مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه ». (١) ومثله غيره. (٢)
وعلى ضوء ما ذكرنا تصلح الرواية في بادئ الأمر للاستدلال في المقام.
يلاحظ عليه بوجهين :
أوّلاً : أنّه ليس حديثاً مستقلاً وإنّما هو جزء من رواية مسعدة بن صدقة وإن كان الظاهر من المحقّق الخراساني قدسسره انّه رواية مستقلة ، والأمثلة الواردة فيها كلّها من قبيل الشبهة البدئية ، والإمام عليهالسلام طبَّقَ الضابطة عليها فقط وهذا دليل على اختصاصها بها.
وثانياً : أنّ الحلية في الأمثلة الواردة فيها ليست مستندة إلى الضابطة ، بل إلى قواعد أُخرى ، قال : « وهذا مثل الثوب يكون عليك وقد اشتريته وهو سرقة. والمملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خُدِعَ فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك » (٣) فالحلية في الثوب والعبد المشترى مستندة إلى قاعدة اليد ، وفي المعقودة ، إلى أصالة الصحّة في العقد ، أو استصحاب عدم تحقّق النسب والرضاع بينهما ؛ وهذا يورث الضعف في الاستدلال بالرواية ، إلا أن يكون الغرض هو الاستئناس.
ب. روى عبد اللّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللّه عليهالسلام : « كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ». (٤)
وقد رواها المشايخ الثلاثة بسندهم إلى عبد اللّه بن سنان والسند صحيح.
وقد ذكرناها عند البحث عن أدلّة البراءة ، وذكرنا الاحتمالات الموجودة فيها ،
__________________
١. الوسائل : الجزء ١٢ ، الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥.
٢. الوسائل : الجزء ١٢ ، الباب ٥ من أبواب الربا ، الحديث ٣.
٣. الوسائل : الجزء ١٢ ، الباب٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.
٤. الوسائل : الجزء ١٢ ، الباب٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١.