الأصل الثاني :
أصالة التخيير
قبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً :
١. هذا الفصل منعقد لبيان مجرى أصالة التخيير التي هي من الأُصول الأربعة العامة ولم يخصها الشيخ الأنصاري بفصل خاص ، مع أنّ الأنسب تخصيص فصل لها مثل أصالة البراءة والاشتغال ، ولعلّ قلّة موارده دعته إلى ترك عقد الفصل المستقل.
٢. انّ الشيخ بحث في كلّ من البراءة والاشتغال ، في مطالب ثلاثة ، وجعل منشأ الشكّ في كلّ مطلب أحد أُمور أربعة : فقدان النص ، أو إجمال النص ، أو تعارض النص ، أو خلط الأُمور الخارجية.
فالمطالب الثلاثة في الشكّ في التكليف عبارة عن : التحريم المشتبه بغير الوجوب ، أو وجوب مشتبه بغير التحريم ، أو تحريم مشتبه بالوجوب. فسمّي الأخير بدوران الأمر بين المحذورين.
كما أنّ المطالب الثلاثة في الشكّ في المكلّف به عبارة عن : دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب ، ودورانه بين الواجب وغير الحرام ، ودورانه بين الواجب والحرام. فسمّي الأخير أيضاً بدوران الأمر بين المحذورين.
فهنا سؤال يطرح نفسه وهو انّه ما الفرق بين المطلب الثالث في التكليف ، والمطلب الثالث في الشكّ في المكلّف به؟
![إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٣ ] إرشاد العقول إلى مباحث الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F445_ershad-aloqoul-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
