صغرى وكبرى ، ولا
يصحّ الاحتجاج بالكبرى المجرّدة ما لم ينضمّ إليها العلم بالصغرى والمفروض انّها
غير معلومة.
وعلى ضوء ما ذكر فتجري البراءة العقلية
بشرط تقريرها على النحو الذي عرفت.
الثاني : في جريان البراءة
الشرعية
أمّا البراءة الشرعية ، فقد فصّل
المحقّق الخراساني ، بين كون النهي عن الشيء ، بصورة العام الأفرادي ، وكونه بصورة
العام المجموعيّ ، فتجري البراءة في الأُولى دون الثانية ، والمراد من الأوّل أن
يكون كلّ عدم من اعدام الطبيعة مطلوباً مستقلاً بحيث يكون لكلّ عصيان وامتثال ،
فمرجع الشكّ في فردية الشيء للطبيعة ، إلى الشكّ في تعلّق حكم تحريمي بهذا الفرد
وعدمه ، فيكون من قبيل الشبهة البدوية فتجري فيه البراءة ، بخلاف الثاني ، فانّ
هناك حكماً واحداً متعلّقاً بمجموع الاعدام والترك ، بحيث يكون ترك كلّ فرد جزء من
المطلوب على نحو التركيب.
يلاحظ
عليه : أنّه تجري البراءة حتى على النحو
الثاني ، لأنّ مرجع الشكّ فيه إلى الأقل والأكثر الارتباطيّين حيث يتردّد الجزء
المأخوذ في ناحية متعلّق النهي بين الأقل ـ لو لم يكن هذا الفرد خمراً ـ والأكثر ـ
إذا كان خمراً ـ وفي مثله يكون المرجع إلى البراءة ، حيث إنّ مرجع الشك في كونه
مصداقاً أولا ، إلى انبساط النهي إليه وعدمه.
وعلى ما ذكرنا تجري البراءة في كلتا
الصورتين.
نعم لا تجري في الصورتين التاليتين :
١. إذا كان المطلوب عدماً بسيطاً
متحصلاً من تلك الاعدام بحيث يكون