تعلّق الإكراه بالحكم التكليفي
إذا تعلّق الإكراه بارتكاب المحرم ، فلا يرتفع بمجرّد عدم طيب النفس إلا إذا كان المتوعد به أمراً حرجياً ، غير قابل للتحمل عادة ، وهذا يختلف حسب اختلاف الأشخاص والأحوال. وقد فصّل الشيخ في الموضوع في المكاسب المحرمة فليرجع إليها.
وأمّا ما رواه المفضل بن عمر ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال : « إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كان طاوعته فعليه كفارة ... ». (١) فضعيف السند جدّاً ، لأنّ الكليني يرويه بسند لم نجد أيّ توثيق في حقّ واحد منهم ، وعلى فرض الثبوت يحمل على المرحلة التي ربما تسلب الطاقة عرفاً عن الزوجة.
إذا علمت انّه ليس كلّ إكراه مسوِّغاً لارتكاب المحرم بل مرتبة خاصة منه ، فاعلم انّه إذا بلغ الإكراه إلى الدرجة المسوِّغة ، وأُكره على ارتكاب محرم فعليه الاقتصار به دون تجاوز إلى الفرد الآخر ، كما أنّه إذا أكره على ترك فرد من الواجب كالصلاة في المسجد فليس له ترك الصلاة في البيت.
تعلّق الإكراه بالحكم الوضعي
هذا كلّه حسب الحكم التكليفي وأمّا الوضعي ، فتارة يتعلّق بالسبب ، وأُخرى بالمسبب. أمّا الأوّل فكما لو أُكره على ترك السبب أو ترك ما يعد من مقوماته كالتزويج بلا عقد ، أو هازلاً ، فلا شكّ في بطلان التزويج غاية الأمر يعدّ معذوراً من جانب المخالفة التكليفية ، كالنظر واللمس إذا استمر الإكراه.
__________________
١. الوسائل : ٧ ، الباب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.