ثمّ إنّ المحقّق النائيني صحح نسبة
الرفع إلى الأُمور التسعة بأنّ الرفع تشريعي لا بالملاك الذي ذكرناه ـ من أنّ
رفعها بملاك رفع آثارها ـ بل بملاك آخر وهو انّه ليس إخباراً عن أمر واقع ، بل
إنشاء لحكم يكون وجوده التشريعي بنفس الرفع والنفي ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا ضرر ولا ضرار » ، وكقوله : « لا
شكّ لكثير الشكّ » ونحو ذلك ممّا يكون متلوُّ النفي أمراً ثابتاً في الخارج.
يلاحظ
عليه مضافاً إلى ما ذكره السيد الأُستاذ ـ
من أنّ النبي ليس بمشرع ، فلو استعمل النفي لغاية التشريع يلزم كونه مشرعاً ـ : أنّ ما ذكره خلاف المتبادر من
أمثالها ، بل ربما يكون الحكم المنشأ غير واضح لدى العرف في مثل « لا رضاع بعد
فطام » أو لا يمين للزوجة مع زوجها ، فالحقّ انّ الجملة خبرية والمصحح لنسبة الرفع
كونها ناظرة إلى عالم التشريع والغاية من رفعها ، هو الإخبار عن رفع آثارها.
الثالث : ما هو المرفوع
ثبوتاً
قد عرفت أنّ الرفع يتعلّق بالشيء
الموجود المتحقّق ، وليس هو إلا نفس هذه الأُمور الوجودية فهي مرفوعة ادّعاء ، لكن
الرفع الادّعائي رهنُ وجود رفع أمر حقيقة ليكون مسوِّغاً للرفع الادّعائي المجازي
، وهذا ما نعبر عنه بما هو المرفوع ثبوتاً.
وبالجملة تارة يقع الكلام في تعيين ما
هو المرفوع إثباتاً ، وأُخرى ما هو المرفوع ثبوتاً الذي هو المصحح للرفع الإثباتي؟
فنقول :
أمّا إثباتاً ، فلا شكّ انّ مقتضى
البلاغة ، هو تعلّق الرفع بنفس هذه الأُمور
__________________