أ : ما علم تفصيلاً أو نهض عليه دليل علمي.
ب : الأُصول المثبتة للتكاليف.
فبعد هذا لا يبقى علم بالتكليف بل يكون المقدار منطبقاً على المعلوم بالتفصيل.
ولو افترضنا عدم انحلاله وبقاء العلم الإجمالي بالتكليف لكنّه ليس على وجه يستكشف معه الاحتياط بالوجهين السابقين في المقدمة الثالثة ، أعني : الإجماع والخروج عن الدين.
وعند ذلك فلا يبقى وجه للاحتياط وتكون الأُصول ـ نافيها ومثبتها ـ جارية بلا إشكال.
٣. على فرض عدم الانحلال ، يلزم القول بالتبعيض في الاحتياط ، أي الاحتياط في مظنونات التكاليف ومشكوكاتها وموهوماتها. لا مطلق محتملات التكليف حتى يجب الاحتياط في موارد دلّ الدليل على التكليف ، أعني : الدليل العلمي والأُصول المثبتة ، ولو افترضنا لزوم العسر والحرج في الموارد الثلاثة فيقصر بموارد الظن بالتكليف.
وأمّا الجزء الثالث من أجزاء الاستدلال فواضح لا يحتاج إلى البحث ضرورة انّ التقليد لا يجوز إلا للجاهل لا للفاضل الذي يخطئ رأي القائل بالانفتاح.
هذا تمام الكلام في نقد المقدمة الرابعة ، أضف إليه انّ المطلوب غير حاصل منها على فرض صحّتها ، لأنّ المقصود إثبات حجّية الظن على وجه يقع في عداد الكتاب والسنة القطعية على وجه يخصص به عموم الكتاب والسنة وإطلاقهما حتى ولو كان مفاده على خلاف الاحتياط ولكن الحاصل منها هو حجّية الظن من باب الاحتياط. فيقتصر في العمل به بالموارد التي يكون العمل بها موافقاً للاحتياط ... وهو غير المطلوب في المقام.