المتبايعين وهو اللحم الأحمر دون اللحم الأبيض كلحم السمك.
٣. إذا وصّى بشيء لولده ، فالمرجع في تفسير الولد هو العرف ، ولا يطلق فيه إلاعلى الذكر لا الأُنثى خلافاً للفقه والكتاب العزيز قال سبحانه : ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن ). (١)
٤. إذا اختلفت البلدان في بيع شيء بالكيل أو الوزن أو بالعد ، فالمتبع هو العرف الرائج في بلد البيع.
قال المحقّق الأردبيلي : كلّما لم يثبت فيه الكيل ولا الوزن ولا عدمهما في عهده صلىاللهعليهوآلهوسلم فحكمه حكم البلدان ، فإن اتّفق البلدان فالحكم واضح ، وإن اختلفا ففي بلد الكيل أو الوزن يكون ربوياً تحرم الزيادة وفي غيره لا يكون ربوياً فيجوز التفاضل ، والظاهر انّ الحكم للبلد لا لأهله وإن كان في بلد غيره. (٢)
٥. إذا اختلف الزوجان في أداء المهر ، فالمرجع هو العرف الخاص ، فلو جرت العادة على تقديم المهر أو جزء منه قبل الزفاف ولكن ادّعت الزوجة بعده انّها لم تأخذه ، وادّعى الزوج دفعه إليها ، فللحاكم أن يحكم على وفق العرف الدارج في البلد.
وقد روي عن الإمام الصادق عليهالسلام فيما إذا اختلف أحد الزوجين مع ورثة الزوج الآخر ، انّه جعل متاع البيت للمرأة وقال للسائل : « أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج؟ » فقلت : شاهدين ، فقال : « لو سألت من بين لابتيها ـ يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة ـ لأخبروك انّ الجهاز والمتاع يهدى علانية ، من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به وهذا المدّعي ، فإن زعم أنّه أحدث فيه
__________________
١. النساء : ١١.
٢. مجمع الفائدة والبرهان : ٨ / ٤٧٧ ، كتاب المتاجر ، مبحث الربا.