الأحكام فهو ، وإلافيرجع إلى المتيقن اعتباره بالإضافة وإلا فالاحتياط لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره ، لأنّ الرجوع إلى ما علم اعتباره تفصيلاً أو إجمالاً ( كالرجوع إلى الجمع احتياطاً ) يمنع عن الرجوع إلى ما ظن اعتباره.
تمّ الكلام في الأدلة العقلية القائمة على حجّية الخبر الواحد كما تمّ البحث في الظنون الخاصة ، وحان حين البحث في الظن المطلق ، ولكن هنا ظناً خاصاً دلّ الدليل على اعتباره ولم يتعرض إليه القوم وهو حجّية العرف والسيرة ، وإليك البيان.
٢٨٤
![إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٣ ] إرشاد العقول إلى مباحث الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F445_ershad-aloqoul-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
