الخاص وهو تقسيم العمل وقيام عدّة بهذه الوظيفة المهمة ، وأمّا سائر الجوانب فقد طرحت جانبياً.
٤. وجوب الحذر إذاكان الإنذار بالأمر الواقعي
إنّ التفقّه الواجب ليس إلا معرفة الأُمور الواقعية من الدين ، فالإنذار الواجب هو الإنذار بهذه الأُمور المتفقه فيها ، فالحذر لا يجب إلا عقيب الإنذار بها ، فإذا لم يعرف المخاطب ان الإنذار هل وقع بالأُمور الدينية الواقعية أو بغيرها خطأ أو تعمداً لم يجب الحذر ، فانحصر وجوب الحذر إذا علم المتحذر صدق المنذر في إنذاره بالأحكام الواقعية. (١)
يلاحظ عليه : أنّه لا وجه لهذا الإشكال بعد تسليم الإطلاق في جانبي الإنذار والحذر ، فلو قلنا بأنّ الآية تدل بإطلاقها على أنّه يجب على المنذر الإنذار سواء أفاد العلم أم لم يفد ، ويجب على المقيم الحذر مطلقاً كذلك كشف ذلك عن أنّ الشارع أمر بتلقّي إنذاره إنذاراً بالأمر الواقعي ، فيجب الحذر على السامع لكونه إنذاراً به.
نعم لو أنكرنا الإطلاق ، كان لهذا الإشكال وجه (٢) ، والظاهر انّ الإشكال بعد تسليم الإطلاق وأمّا مع إنكاره فلا مجال له.
٥. الإبلاغ مع التخويف غير نقل القول
وهذا هو الإشكال الخامس الذي طرحه الشيخ ، وحاصله : انّ المطلوب في المقام هو إثبات انّ حكاية الراوي قول الإمام حجّة للمجتهد ، دون فهمه منه ،
__________________
١. الفرائد : ٨٠.
٢. لاحظ الفوائد : ٣ / ١٨٨.