الذاتي المشترك بين
خبر العادل والفاسق ، يعرب عن كونه السبب للتبيّن دون مطلق الخبر ، وإلا كان
العدول عنه إلى العرضي غير بليغ.
يلاحظ
عليه : أنّ البيان متين لو لم يكن للعدول
وجه ، وهو التصريح بفسق المخبر ورفع الغشاء عن وجهه القبيح.
ومن هنا يعلم أنّ الآية ليست بصدد جواز
العمل بخبر العادل وعدمه ، بل هي بصدد المنع عن العمل بخبر الفاسق.
فإن
قلت : إنّ سيرة العقلاء على عدم العمل بقول
من لا يثقون بقوله ، والفاسق ممن يوثق بقوله ، فما السرّ في هذا النهي؟
قلت
: السرّ هو التصريح بفسق الوليد وبيان الصغرى ، وإن كانت الكبرى عندهم معلومة. هذا
كلّه حول الاستدلال بمفهوم الوصف.
وممّا ذكرنا يعلم أنّ التقرير الثاني
تقرير لمفهوم الوصف لا لمفهوم الشرط ، فما أفاده المحقّق النائيني من أنّه ينطبق
على مفهوم الشرط غير ظاهر.
الثاني : التمسك بمفهوم
الشرط
وقبل تقرير المفهوم ، نذكر نكتة وهي أنّ
حمل الجزاء على الموضوع على قسمين :
تارة يصحّ حمله عليه سواء أكان هناك شرط
أو لا ، كما إذا قال : زيد ـ إن سلّم ـ أكرمه. فإنّ حمل الجزاء صحيح سواء أسلم أم
لا ، غاية الأمر ، خصّ الآمر الإكرام بإحدى الصورتين ، وهو ما إذا سلّم.
وأُخرى لا يصحّ حمل الجزاء على الموضوع
إلا مع وجود الشرط ، بحيث لولاه لما صحّ حمله ، كما إذا قال : الولد ـ إن رُزِقتَ
به ـ فاختنه ، أو زيد ـ إن ركب ـ فخذ ركابه ، أو قال : الدرس ـ إذا قـرأتـه ـ
فاحفظه. ففي هذه الموارد ، يكون الشرط من