وأمّا الصنف الرابع : أعني : ما يجمع بين العنوانين ، فيأمر بأخذ الموافق ، وطرح المخالف ، فقد ورد بهذا المضمون روايتان :
أ : ما رواه السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّ على كلّ حقّ حقيقة ، وعلى كلّ صواب نوراً ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه وما خالف كتاب اللّه فدعوه ». (١)
ب : ما رواه هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « خطب النبي بمنى فقال : أيّها النّاس ما جاءكم يوافق كتاب اللّه فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله ». (٢)
وبما انّك عرفت انّه لا يصح جعل الموافقة ملاكاً للقبول ، فيكون المراد منه ، ما لا يخالف.
هذه أُصول الروايات ، وقد عرفت خروج الصنف الأوّل عن مصب البحث ، وانّ مرجع اشتراط الموافقة في الصنف الثاني ـ بل مطلقا ًـ إلى شرطية عدم المخالفة الواردة في الرابع.
وعلى ضوء هذا فقد تواترت الروايات معنىً على عدم حجّية الرواية المخالفة للكتاب والسنّة ، ولكن المهم هو تبيين شأن ورود هذه الروايات ، إذ كما أنّ للآيات شأن نزول هكذا للروايات أيضاً أسباب صدور وببيانه يعلم عدم صلتها بعدم حجّية الخبر الواحد.
إنّ الروايات الناهية عن العمل بالرواية المخالفة للقرآن والسنة ناظرة إلى أحد موردين :
__________________
١ و ٢. الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٠ و ١٥ ويحتمل وحدة الروايتين.