البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٦٥٥/١ الصفحه ١١٣ : الالتزامية ليس مانعاً عن جريان الأُصول في أطراف العلم الإجمالي ،
لكن لا بالبيان الماضي من المحقّق الخراساني
الصفحه ٣٦٦ : في الطهارة
ولا تعم سائر الأبواب ، ولذلك لم تعد من الأُصول العملية العامة السيالة في جميع
أبواب الفقه
الصفحه ٣٦٧ : الكتاب من
الميزان لكون المسألة فقهية أو أُصولية ، فلاحظ.
الرابع : بيان مجاري الأُصول
إنّ للشيخ
الصفحه ٥٠ : فانّ كلاً منهما وإن كان أصلاً عملياً لكنّهما تختصان بأبواب
معينة ، والمقصود من الأُصول العملية في
الصفحه ١١٤ :
الالتزام أو
الالتزام بخلافه ، إلابوجه دائر ، وذلك لأنّ جريان الأُصول موقوف على عدم المحذور
، أي
الصفحه ٤٨ :
الأُصول العقلية من
البراءة والاشتغال والتخيير.
إنّ كلامه قدسسره
مركّب من شقين قد تخلص في
الصفحه ٢٣٧ : في
المقدمة الأُولى من مقدّمات علم الأُصول وفي المقام ، إشكالين :
١. انّ البحث عن ثبوتها به وعدمه
الصفحه ٣١٦ :
الأُمور الخمسة.
د : كونه مقدّماً على الأُصول اللفظية
من إطلاق وعموم.
والدليل الذي أقامه صاحب الوافية
الصفحه ٢٤٠ : والمحقّق الخراساني بوجهين :
١. اختصاصها بالأُصول ولا يعمّ الفروع.
٢. على فرض تسليم عمومها ، تخصص
الصفحه ٤٩ :
القضاء بين العلمين
لا يخفى انّ التقسيم الثلاثي لا يخلو من
محسِّنات :
١. انّه تقسيم طبيعي في
الصفحه ٣٥٣ : القسم ، على أنّه لم يعهد من أعاظم الأصحاب كالمفيد والمحقّق العمل بأخبار
الآحاد في الأُصول ، فالتوقف في
الصفحه ٣٦٥ :
المقصد السابع : في الأُصول
العملية
الأصل الأوّل :
أصل البراءة
وقبل الخوض في المقصود نقدّم
الصفحه ٨٨ : كالنجاسة أخذ في
موضوع حكم تكليفي بينهما من النسب هو التخالف إذ قد يكون الشيء نجساً ولكن يجوز
فيه الصلاة
الصفحه ١٣١ : بقول كلّ من هبّودبّ معتمدين على معايير وأُصول منهية أو لم
يدل عليها دليل ، فإسراء مفاد تلك الروايات إلى
الصفحه ٣٥٢ : يجوز العمل بالخبر الواحد في الأُصول
الاعتقادية؟ يظهر من الشيخ جوازه حيث قال : فلا مانع من وجوبه في مورد