الصفحه ١١٣ :
وقلباً وثوابان عند
القيام بهما.
وأمّا
الثانية : وهي جريان الأُصول في أطراف العلم
الإجمالي
الصفحه ١١٤ :
الالتزام أو
الالتزام بخلافه ، إلابوجه دائر ، وذلك لأنّ جريان الأُصول موقوف على عدم المحذور
، أي
الصفحه ٣٦٦ :
: الأُصول المقررة لوظيفة الجاهل على قسمين :
قسم يختص لبيان وظيفة الجاهل بالموضوعات
الخارجية ، كما هو
الصفحه ٥٠ : الفعلي ، أغناه عن تقييده به.
انحصار الأُصول
العملية في الأربعة ، استقرائيّ
المعروف انّ انحصار
الصفحه ٣٦٧ : الكتاب من
الميزان لكون المسألة فقهية أو أُصولية ، فلاحظ.
الرابع : بيان مجاري الأُصول
إنّ للشيخ
الصفحه ٤٨ :
الأُصول العقلية من
البراءة والاشتغال والتخيير.
إنّ كلامه قدسسره
مركّب من شقين قد تخلص في
الصفحه ٤٩ : الشيخ حولها الرسائل الثلاث : القطع ، الظن ، والأُصول العملية. والمحقّق
الخراساني مع أنّه اختار التقسيم
الصفحه ٨٨ : ، والشائع هو القسم الثاني في ألسن
الأُصوليين.
__________________
١. لاحظ فوائد
الأُصول : ٢ / ١١ ؛ مصباح
الصفحه ٢٣٧ : في
المقدمة الأُولى من مقدّمات علم الأُصول وفي المقام ، إشكالين :
١. انّ البحث عن ثبوتها به وعدمه
الصفحه ٢٤٠ : والمحقّق الخراساني بوجهين :
١. اختصاصها بالأُصول ولا يعمّ الفروع.
٢. على فرض تسليم عمومها ، تخصص
الصفحه ٣١٦ : ».
ج : كونه وارداً على الأُصول العملية
ورافعاً لموضوعها مثلاً لو كان مقتضى سائر الأُصول هو الاحتياط في الجز
الصفحه ٣٥٣ :
ولكن الاعتماد على خبر الواحد في أُصول
الفقه ، فضلاً عن أُصول العقائد ، فرع وجود إطلاق في أدلّة
الصفحه ٣٦٥ :
المقصد السابع : في الأُصول
العملية
الأصل الأوّل :
أصل البراءة
وقبل الخوض في المقصود نقدّم
الصفحه ٦٢ : الحجّة المنطقية
والحجّة الأُصولية ، فانّ التفكيك إنّما يصحّ في الثانية دون الأُولى ، وإليك
بيانها
الصفحه ٩٣ : قيام الأُصول العملية
مقام القطع
قسّم الأصل العملي إلى محرز وغير محرز.
والمقصود من الأوّل ما يكون