البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٦٢٠/١ الصفحه ٣٤٢ : بإتيان كلّ ما يحتمل الوجوب وترك كلّ ما
يحتمل الحرمة إنّما هو من جهة اختفاء أحكام الشريعة وليس مستنداً إلى
الصفحه ٦٥٦ :
قلت
: ليس الهدف من الاستصحاب في المثالين المذكورين إسراء حكم من عنوان ( الماء
المتغيّر ) إلى عنوان
الصفحه ٥٠٦ :
فمن قائل بأنّه علّة تامّة بالنسبة إلى
المخالفة القطعية والاحتمالية ، ولذلك اختار القول الأوّل
الصفحه ٤٣٥ : التي ما أنزل اللّه بها من سلطان من القياس والاستحسان والمصالح
المرسلة ، دون الرجوع إلى أئمّة أهل البيت
الصفحه ٦١٨ : إلا بفاتحة الكتاب » الظاهر في الجزئية المطلقة.
٢. ما يكون بلسان الحكم التكليفي ، لكن
إرشاداً إلى
الصفحه ٦٢٧ : يمس الاستثناء ، كرامة الأمر ، أو يحوج الآمر ،
إلى أمر آخر بالخالي عنه.
ويؤيد ذلك ما سبق من أنّ
الصفحه ٣٢٤ : العرف ، بأن يكون الصحيح عند العرف طريقاً إلى ما هو الصحيح عند الشارع
إلا ما خرج بالدليل.
٢. لو
الصفحه ٨٦ :
٣. الحكم بوجوب التيمم لمن أحرز كون
استعمال الماء مضراً بالقطع أو الظن.
٤. الحكم بوجوب التعجيل
الصفحه ٥٢٠ : المعيّن ، على
خلاف ما اختاره ، وذلك لأنّه لو كان الاضطرار إلى واحد معيّن من الإناءين فالعلم
الاجمالي يحدث
الصفحه ٤٥٨ : ء كان لازماً كالزوجية للأربعة ، أو مفارقاً كالوجود بالنسبة
إلى الماهية ، وعارض للوجود ، سواء كان لازماً
الصفحه ٤٧٣ : الداعي عن الصدوق بطرقه إلى الأئمّة. (٢) أو ما رواه ابن طاووس ( المتوفّى ٦٦٤
هـ ) في كتاب الإقبال عن
الصفحه ٢٢٩ : ، والآخر إلى الصغرى وهي استناد المشهور إلى الخبر.
أمّا
الأوّل : فقال ما هذا حاصله : إذا كان الخبر
الضعيف
الصفحه ٨١ :
لغرابة متنهما أو ضعف سندهما مضافاً إلى ما عرفت من المناقشة في الدلالة.
الصنف الثاني : ما يدل على
عدم
الصفحه ٥١٣ :
مثل الحنطة والشعير
وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه ». (١) ومثله
غيره. (٢)
وعلى ضوء ما
الصفحه ٦٢١ : النتيجة بطلان الصلاة كالصورة
الأُولى.
أضف إلى ذلك : أنّ ما ورد بلسان التكليف
كقوله : « كبّر » ، « اسجد