البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥٢٥/١ الصفحه ٣٩٣ : ء التسعة إنّما هو الحكم الشرعي ، وإضافة الرفع
في « غير ما لا يعلمون » إلى الأفعال الخارجية ، إنّما هو لأجل
الصفحه ٤٧٨ : بلغ قاعدة فقهية كقاعدة «
لا ضرر » و « لا حرج ». (٢)
__________________
١. فوائد الأُصول :
٣ / ٤١٥
الصفحه ٥٩٦ : ، لأنّ
المقصود إثبات التنجّز بالأقل
__________________
١. الفوائد : ٤ / ١٥٧.
٢. الفوائد : ٤ / ١٥٨.
الصفحه ٢٠٧ : وأبعد عن
المعصية إلى غير ذلك من فوائد لتصرفه.
فاللطف الأوّل لازم وجوده لا يعدم ،
بخلاف اللطف الثاني
الصفحه ٦١٤ : : أكرم مجموع علماء البلد ، فشكّ في كون فرد عالماً أو لا
، فذهب المحقّق النائيني إلى أنّ المرجع ، البرا
الصفحه ٢٠٦ : من اتّفاق
من عداه من العلماء على حكم ، وعدم ردّهم عنه ، نظراً إلى قاعدة اللطف التي لأجلها
وجب على
الصفحه ٥٣٩ : المراتب أو بعضها لا يسري إلى العام ، لأنّ
الشكّ في مثل هذا يرجع في الحقيقة إلى الشكّ في ورود مخصص آخر
الصفحه ٤٨٩ : ءة
العقلية والشرعية
ذهب هذا القائل إلى أنّ الحكم الظاهري
الذي يجب التعبد به هو البراءة العقلية أوّلاً
الصفحه ٤٩٠ :
يلاحظ
عليه : أنّ ما ذكره إنّما يتم بالنسبة إلى
الحكم الواقعي ، لأنّ العلم الإجمالي في المقام لا
الصفحه ٤٩٦ :
الجمعة إلى شهر بين كونه محلوف الفعل أو الترك ، فعلى القول بأنّه بدئي ، ليس له
في الواقعة الثانية اختيار
الصفحه ٥٧٥ :
للعلم الإجمالي الثاني تأثير بالنسبة إلى الإناء الأكبر ويكون الإناء الثالث مجرى
للأصل بلا معارض
الصفحه ٥٨٠ : الشيخ لكلّ من الاحتمالين وجهاً. (١) وقوّى القول الثاني بقوله : إنّ أصالة
عدم الأمر بالنسبة إلى الإتيان
الصفحه ٦٢٨ : ء ،
ولابدَّ من قيام دليل بالخصوص على ذلك فالتكليف بما عدا المنسي يحتاج إلى دليل غير
الأدلّة المتكفلة لبيان
الصفحه ١٤٠ : موضوعية كالصلاة إلى الجهات الأربع ، أو حكمية كالجمعة بين صلاة الظهر
والجمعة ، وهذا هو محط البحث بين
الصفحه ٣٨٧ :
ثمّ إنّ المحقّق النائيني صحح نسبة
الرفع إلى الأُمور التسعة بأنّ الرفع تشريعي لا بالملاك الذي