البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/١ الصفحه ٤٩٧ : لا؟ ذهب المحقّق الخراساني إلى الثاني ، واستدل عليه بوجهين :
الأوّل
: انّ المقام من صغريات دوران
الصفحه ٣٧٢ :
للترجيح ، فيدخل الزائد على المقدار المتيقن فيما لا حجّة فيه ، فيرجع إلى أصل
البراءة.
أمّا
الثاني
الصفحه ٦٠ : كنسبة الزوجية إلى
الأربعة بتصور أنّهما من لوازمهما أو من ذاتياتهما.
ولكن الحق أنّ الحسن والقبح من
الصفحه ١٩٠ :
وانّـهما أصلان
تعبديان فيحمل الأمر على الوجوب ، والجمل ـ غير الأخيرة ـ على العموم ، وأمّا لو
قلنا
الصفحه ١٤٦ : الممكن
والممتنع بالذات والممتنع وقوعاً.
والإمكان بالمعنى الثالث لا يحتاج إلى
الدليل ، إذ ليس فيه قضا
الصفحه ٤٣٢ :
بالمستحبات وترك المكروهات كلّها من مراتب التقوى ، مع انّهما غير واجبين. وممّا
يدل على انّ التقوى ليس خصوص
الصفحه ٥٢١ :
إذا كان الاضطرار
إلى واحد منهما ، فيحدث على كلّ تقدير ثبوتاً ، لإمكان معالجة الاضطرار بغير
الحرام
الصفحه ٦٥٦ :
قلت
: ليس الهدف من الاستصحاب في المثالين المذكورين إسراء حكم من عنوان ( الماء
المتغيّر ) إلى عنوان
الصفحه ١٨ : الذريعة. وقد أرسلت آخر صفحة منها إلى المطبعة في يوم أنا فيها
على جناح السفر إلى سوريا ومصر ثم الحجاز إن شا
الصفحه ٣٦ : الذريعة. وقد أرسلت آخر صفحة منها إلى المطبعة في يوم أنا فيها
على جناح السفر إلى سوريا ومصر ثم الحجاز إن شا
الصفحه ٢٠٧ : إنفاذ حكمه عليهم في كلّ وقت سبب لردعهم عن الفساد وقربهم إلى الصلاح ،
وعاملاً لتوحيدحكمتهم واستعدادهم
الصفحه ٢٢٩ : جابراً لضعف الرواية ، فخالف في المقام واعترض بأمرين : أحدهما يرجع إلى
الكبرى وهي كون العمل جابراً
الصفحه ٣٤٢ :
١. الرجوع إلى الاحتياط
أمّا الرجوع إلى الاحتياط ، فوجه بطلانه
أحد أمرين على وجه القضية المانعة
الصفحه ٣٨٨ : والحـرم
فانّ القائل يدّعي أنّ الأمر
بلغ من الوضوح إلى درجة حتى أنّ القرية واقفة بما نقول ، أو أنّ
الصفحه ٥٠٦ :
فمن قائل بأنّه علّة تامّة بالنسبة إلى
المخالفة القطعية والاحتمالية ، ولذلك اختار القول الأوّل