البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥٥٧/١٢١ الصفحه ٤١٤ :
عليها هو الإسلام ، تكون مستندة إلى قاعدة أُخرى لا إلى أصالة الحلية.
أمّا
الثاني : فهو المروي مرسلاً
الصفحه ٤٥٥ :
وجود الخصوصية في
الحيوان المؤثرة في الطهارة والحلية ، فذهب المحقّق الخراساني إلى جريان أصالة عدم
الصفحه ٤٦٣ : ما ثبت ، ويكون
المرجع في غيره ، هو البراءة.
ثمّ إنّ المحقّق الخوئي ذهب إلى عدم
صحّة الرجوع إلى
الصفحه ٤٧٦ : متفرعاً على البلوغ ، وكونه الداعي إلى العمل غير موجب لأن يكون الثواب
إنّما يكون مترتباً عليه فيما إذا أتى
الصفحه ٥٠٨ : تعلّق العلم التفصيلي. وبعبارة أُخرى :
إنّما يتوجه إلى الحكم المعلوم بالوجدان ، لا المعلوم بالإطلاق
الصفحه ٥٠٩ : مانع عقلي ، إنّما الكلام في وقوعه. وقبل الخوض في بيان
مقدار دلالة الأُصول نبيّن ما هو مقتضى الأدلة
الصفحه ٦٥١ :
التنبيه الثالث : في
الاضطرار إلى ترك الجزء والشرط
لو تعذر أحد قيود المأمور به ، ففي سقوط
الصفحه ٦٥٨ : في الذكرى في مسألة صلاة العاري ، حيث كان يقوِّي صلاته جالساً ليومئ
للسجود عارياً استناداً إلى أنّه
الصفحه ١٤٨ : : لوجاز العمل بالخبر الواحد في
الفروع لجاز العمل به في الأُصول ، فلو أخبر أحد من اللّه سبحانه لزم قبوله
الصفحه ١٥٩ : أو المتضادتين في آن واحد ومثلهما الحب والبغض حرفاً
بحرف.
الجواب
: أمّا في موارد الأمارات والأُصول
الصفحه ٢٣٥ : نقدّم
أُموراً :
الأوّل
: البحث عن حجّية الخبر الواحد من أهمّ المسائل الأُصولية التي يدور عليها
الصفحه ٣٥١ : ومطلقها في الأُصول والعقائد ، وإشباع البحث يتوقف على الكلام في
محاور.
١. ما هي الأقوال في المسألة
الصفحه ٣٦٩ : .
ثمّ إنّ للمحقّق النائيني في تقرير
مجاري الأُصول بياناً آخر ، قال : إمّا أن تلاحظ الحالة السابقة للشكّ
الصفحه ٣٧٧ : : انّ البحث في المقام ليس
كلامياً دائراً مدار الاستحقاق وعدمه ، بل أُصولي يدور حول المؤمّن للعذاب
الصفحه ٤٧٨ : بلغ قاعدة فقهية كقاعدة «
لا ضرر » و « لا حرج ». (٢)
__________________
١. فوائد الأُصول :
٣ / ٤١٥