البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥٥٧/٧٦ الصفحه ٢٢٩ : جابراً لضعف الرواية ، فخالف في المقام واعترض بأمرين : أحدهما يرجع إلى
الكبرى وهي كون العمل جابراً
الصفحه ٥٠٦ :
فمن قائل بأنّه علّة تامّة بالنسبة إلى
المخالفة القطعية والاحتمالية ، ولذلك اختار القول الأوّل
الصفحه ٣٢٤ : إلى العرف العام كما بين في الأُصول. (٢)
يقول الإمام الخميني رحمهالله : أمّا الرجوع إلى العرف في
الصفحه ٥٢٦ :
مشكوك الحكم من حيث الحرمة فيرجع إلى أصل البراءة.
هذا ما اختاره شيخنا الأنصاري في بداية
البحث
الصفحه ٥٢٧ : يدفعه إليه ، فعند ذلك
يكون الفعل والترك مستندين إلى العامل الداخلي لا إلى العامل التشريعي ، والإنسان
الصفحه ٦١٤ : : أكرم مجموع علماء البلد ، فشكّ في كون فرد عالماً أو لا
، فذهب المحقّق النائيني إلى أنّ المرجع ، البرا
الصفحه ١٣٧ : هو ناظر إلى عالم الإثبات واستظهار الشمول من أدلّة الأُصول ،
وانّها هل تختص بالشبهة البدوية ، أو تعمها
الصفحه ١٩٤ :
فنقول
: فقول اللغوي ـ على هذا ـ وإن لم يكن حجّة ، لكن الرجوع إلى معاجم معدودة أُلّفت
بيد فطاحل
الصفحه ٤٤٧ : والأُصول ، موجباً لانحلال العلم
الإجمالي الأوّل ، انحلالاً حقيقياً ، لا انحلالاً حكمياً ، كما يظهر من
الصفحه ٥٠٥ : دار أمر المائع النجس
بين إناءين مشتبهين ، وهو ينقسم إلى محصورة ، وغير محصورة ، فلنتاول الأُولى
بالبحث
الصفحه ٦٣٠ : الثاني بالنسبة إلى ذات الجزء زيادة ، وبالنسبة إلى
قيد الوحدة منشأ للنقيصة ، ولا مانع من أن يكون شيء واحد
الصفحه ١٣٦ : تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة
القطعية ، بل هو مقتض بالنسبة إليهما ، وأمّا إذا
الصفحه ٤٥٨ :
الأُصول المثبتة.
وإن شئت قلت : إنّ ماله حالة سابقة
عبارة عن الحيوان الذي لم تزهق روحه بالكيفيّة وهو
الصفحه ٤٩٦ :
الجمعة إلى شهر بين كونه محلوف الفعل أو الترك ، فعلى القول بأنّه بدئي ، ليس له
في الواقعة الثانية اختيار
الصفحه ٥٧٥ :
للعلم الإجمالي الثاني تأثير بالنسبة إلى الإناء الأكبر ويكون الإناء الثالث مجرى
للأصل بلا معارض