البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/٦١ الصفحه ٣١٨ :
قلت
: لأنّ الضرورة قامت على لزوم الرجوع إلى السنّة والأخذ بخبر الواحد أخذ بالسنّة
دون سائر
الصفحه ٣٢٠ :
الأحكام فهو ،
وإلافيرجع إلى المتيقن اعتباره بالإضافة وإلا فالاحتياط لا الرجوع إلى ما ظن
اعتباره
الصفحه ٣٩٦ : بالنسبة
إلى الجهل بالحكم أو نسيانه ، أمر لا يقبله الذوق السليم.
الخامس : اختصاص الحديث
بالرفع الامتناني
الصفحه ٤٤٢ :
الأخباريين. وحاصل الاستدلال :
إنّ الراوي سأل الإمام عن اختلاف القضاة
، فأجاب :
« ينظر إلى ما كان من
الصفحه ٤٤٧ : العلم الإجمالي باقياً.
٢. انّ مرجعَ العلم الإجمالي إلى قضية
منفصلة يتقوم بلفظة « إمّا » أو لفظة « أو
الصفحه ٥٠٥ : دار أمر المائع النجس
بين إناءين مشتبهين ، وهو ينقسم إلى محصورة ، وغير محصورة ، فلنتاول الأُولى
بالبحث
الصفحه ٥١٣ : على اختصاصها بها.
وثانياً
: أنّ الحلية في الأمثلة الواردة فيها ليست مستندة إلى الضابطة ، بل إلى
الصفحه ٥٢٩ : منه
، وكانت فيهم رغبة طبيعية إلى شربه ، كفى في توجيه الخطاب إلى عامّة الناس أو
المؤمنين وإن كان فقد
الصفحه ٥٣٩ : المراتب أو بعضها لا يسري إلى العام ، لأنّ
الشكّ في مثل هذا يرجع في الحقيقة إلى الشكّ في ورود مخصص آخر
الصفحه ٥٥١ :
٧. صحيح حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا
عبد اللّه عليهالسلام يقول : «
كان أبي يبعث بالدراهم إلى
الصفحه ٥٨١ : العصر لا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يكون
إلى القبلة ، فعندئذ يعلم أنّ ذمته فرغت عن صلاة الظهر ويكون ما
الصفحه ٦٠٥ : بالموضوع دون أن يكون مقوّماً له نظير الإيمان
بالنسبة إلى الرقبة.
وقد أشار المحقّق الخراساني إلى القسمين
الصفحه ٦٠٦ : وهو :
انّ ملاك جريانها عبارة عن حاجة المورد
إلى البيان الزائد ، فكلّ مشكوك كان الوقوف عليه رهن
الصفحه ٦٢١ : النتيجة بطلان الصلاة كالصورة
الأُولى.
أضف إلى ذلك : أنّ ما ورد بلسان التكليف
كقوله : « كبّر » ، « اسجد
الصفحه ٦٢٢ : بالنسبة
إلى ما عدا المنسي ، كما هو الظاهر من قوله : « لا تعاد الصلاة إلا من خمس » :
الطهور والوقت والقبلة