البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/٦١ الصفحه ٥٠٥ : دار أمر المائع النجس
بين إناءين مشتبهين ، وهو ينقسم إلى محصورة ، وغير محصورة ، فلنتاول الأُولى
بالبحث
الصفحه ٥١٣ : على اختصاصها بها.
وثانياً
: أنّ الحلية في الأمثلة الواردة فيها ليست مستندة إلى الضابطة ، بل إلى
الصفحه ٥٢٩ : منه
، وكانت فيهم رغبة طبيعية إلى شربه ، كفى في توجيه الخطاب إلى عامّة الناس أو
المؤمنين وإن كان فقد
الصفحه ٥٣٩ : المراتب أو بعضها لا يسري إلى العام ، لأنّ
الشكّ في مثل هذا يرجع في الحقيقة إلى الشكّ في ورود مخصص آخر
الصفحه ٥٥١ :
٧. صحيح حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا
عبد اللّه عليهالسلام يقول : «
كان أبي يبعث بالدراهم إلى
الصفحه ٥٨١ : العصر لا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يكون
إلى القبلة ، فعندئذ يعلم أنّ ذمته فرغت عن صلاة الظهر ويكون ما
الصفحه ٦٠٥ : بالموضوع دون أن يكون مقوّماً له نظير الإيمان
بالنسبة إلى الرقبة.
وقد أشار المحقّق الخراساني إلى القسمين
الصفحه ٦٠٦ : وهو :
انّ ملاك جريانها عبارة عن حاجة المورد
إلى البيان الزائد ، فكلّ مشكوك كان الوقوف عليه رهن
الصفحه ٦٢١ : النتيجة بطلان الصلاة كالصورة
الأُولى.
أضف إلى ذلك : أنّ ما ورد بلسان التكليف
كقوله : « كبّر » ، « اسجد
الصفحه ٦٢٢ : بالنسبة
إلى ما عدا المنسي ، كما هو الظاهر من قوله : « لا تعاد الصلاة إلا من خمس » :
الطهور والوقت والقبلة
الصفحه ٦٢٤ :
نعم ما يمكن أن يقال : إنّه لا حاجة إلى
إحراز الأمر بماعدا المنسي ، إذا كان لدليل المركب إطلاق
الصفحه ٦٣٠ : الثاني بالنسبة إلى ذات الجزء زيادة ، وبالنسبة إلى
قيد الوحدة منشأ للنقيصة ، ولا مانع من أن يكون شيء واحد
الصفحه ٦٣٥ :
الأوّل : استصحاب الهيئة
الاتصالية
اعلم أنّ الموجود ينقسم إلى : قار الذات
، وغير قارها. والمراد
الصفحه ٦٥٥ : ء
الموضوع ونسبة الواجد للجزء المتعذر ، بالنسبة إلى الفاقد له كنسبة موضوع طرأ عليه
التغيير في بعض أحواله
الصفحه ٦٦٢ : بنفس الوجوب المتعلّق
بالكلّ ، ولمّا سقطت دعوة الأمر إلى الكلّ ، بقيت دعوته إلى الأجزاء الباقية
بحالها