البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٦٥٧/٤٦ الصفحه ٤٤٢ :
الأخباريين. وحاصل الاستدلال :
إنّ الراوي سأل الإمام عن اختلاف القضاة
، فأجاب :
« ينظر إلى ما كان من
الصفحه ٦٣٠ : الثاني بالنسبة إلى ذات الجزء زيادة ، وبالنسبة إلى
قيد الوحدة منشأ للنقيصة ، ولا مانع من أن يكون شيء واحد
الصفحه ٣٧٢ :
للترجيح ، فيدخل الزائد على المقدار المتيقن فيما لا حجّة فيه ، فيرجع إلى أصل
البراءة.
أمّا
الثاني
الصفحه ٨١ :
لغرابة متنهما أو ضعف سندهما مضافاً إلى ما عرفت من المناقشة في الدلالة.
الصنف الثاني : ما يدل على
عدم
الصفحه ١٣٧ : هو ناظر إلى عالم الإثبات واستظهار الشمول من أدلّة الأُصول ،
وانّها هل تختص بالشبهة البدوية ، أو تعمها
الصفحه ٢٧٤ :
ج : لازم ذلك أن يكون النافرون أفقه من
الذين بقوا في المدينة وتعلموا من النبي كلّ آية نزلت وحديث
الصفحه ٣٩٦ : يتمكن
من الوصول إلى مقصوده وهو معالجة ولده.
ومثله « ما أكره عليه » لو أكره على بيع
داره ، فالوضع أي
الصفحه ٥٢٩ : منه
، وكانت فيهم رغبة طبيعية إلى شربه ، كفى في توجيه الخطاب إلى عامّة الناس أو
المؤمنين وإن كان فقد
الصفحه ٦٦٢ : بنفس الوجوب المتعلّق
بالكلّ ، ولمّا سقطت دعوة الأمر إلى الكلّ ، بقيت دعوته إلى الأجزاء الباقية
بحالها
الصفحه ٩٠ :
حتى تقوم مكانه ،
هذا هو المستفاد من كلام الشيخ في رسالة القطع.
وأمّا
الثاني ، فهو خيرة المحقّق
الصفحه ١٧٢ : الثاني مقصوداً بالخطاب
للراوي الأوّل ، وهكذا إلى أن يصل إلى أصحاب الجوامع ، فالمقصود بالإفهام هو كلّ
من
الصفحه ١٨٠ : المظلم ، فعليكم بالقرآن ، فانّه شافع
مشفع ، وماحل مصدق ، من جعله أمامه قاده إلى الجنّة ، ومن جعله خلفه
الصفحه ٢٣٣ : انّ الشهرة الفتوائية بلغت من حيث
القدر والمنزلة عند الراوي إلى درجة منعته عن العمل بنفس الكلام الذي
الصفحه ٥٥١ :
٧. صحيح حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا
عبد اللّه عليهالسلام يقول : «
كان أبي يبعث بالدراهم إلى
الصفحه ٥٨١ : العصر لا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يكون
إلى القبلة ، فعندئذ يعلم أنّ ذمته فرغت عن صلاة الظهر ويكون ما