البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٩/٤٦ الصفحه ٥٢٧ : يدفعه إليه ، فعند ذلك
يكون الفعل والترك مستندين إلى العامل الداخلي لا إلى العامل التشريعي ، والإنسان
الصفحه ٥٣٤ :
أضف إلى ذلك كيف يكون الماء مورداً
للابتلاء دون الإناء؟ ولم يكن الإناء يومذاك يستخدم مرّة واحدة بل
الصفحه ٥٥٦ :
للجواز ، الكميّة
الخاصة التي يكون التكليف فيه موهوماً ليتوقف الجواز إذا انتهى إلى مقدار لا يكون
الصفحه ٦١٤ : : أكرم مجموع علماء البلد ، فشكّ في كون فرد عالماً أو لا
، فذهب المحقّق النائيني إلى أنّ المرجع ، البرا
الصفحه ٦١٨ : إلا بفاتحة الكتاب » الظاهر في الجزئية المطلقة.
٢. ما يكون بلسان الحكم التكليفي ، لكن
إرشاداً إلى
الصفحه ٨١ : ضعيف جّداً لما اشتمل على
مجاهيل في السند. أضف إلى ذلك انّه يحتمل أن يكون الحديث ناظراً إلى الأعمال
الصفحه ٩٠ : الخراساني ، وذهب
إلى عدم القيام إلافي القطع الطريقي المحض ، وقد عرفت انّه لا معنى للقيام فيه.
أقول
الصفحه ١٣٧ : متضادين وعلى ضوء ذلك فلا فرق بين الأمرين.
يلاحظ
عليه : أنّ كلام الشيخ ليس بناظر إلى عالم
الثبوت وإنّما
الصفحه ١٧٢ : ليست إلا كالكتب المؤلفة التي ذهب المحقّق القمي فيها إلى
الحجّية بالنسبة إلى المشافه وغير المشافه ، وذلك
الصفحه ١٨٠ : المظلم ، فعليكم بالقرآن ، فانّه شافع
مشفع ، وماحل مصدق ، من جعله أمامه قاده إلى الجنّة ، ومن جعله خلفه
الصفحه ١٨٢ : بمجموع ما يدل عليه الثقلان.
٢. روى الكليني بسند يتصل إلى محمد بن
سنان ، عن زيد الشحام : دخل قتادة بن
الصفحه ١٩٤ :
فنقول
: فقول اللغوي ـ على هذا ـ وإن لم يكن حجّة ، لكن الرجوع إلى معاجم معدودة أُلّفت
بيد فطاحل
الصفحه ٢٠٦ : من اتّفاق
من عداه من العلماء على حكم ، وعدم ردّهم عنه ، نظراً إلى قاعدة اللطف التي لأجلها
وجب على
الصفحه ٢٣٣ :
أ : روى سلمة بن محرز قال : قلت لأبي
عبد اللّه عليهالسلام : إنّ رجلاً
مات وأوصى إلي بتركته وترك
الصفحه ٢٧٤ : للقاطنين في المدينة والمقيمين فيها والمراد انقسامهم إلى طائفتين ،
طائفة نافرة وطائفة قاعدة ، فغاية النفر