البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/٣١ الصفحه ٥١٩ : : بوجود الفرق بين
الاضطرار وفقدان الموضوع ، بأنّ الاضطرار من حدود التكليف ، فالتكاليف محدّدة إلى
حدّ
الصفحه ٥٢٠ :
لو اضطر إلى أحدهما المعيّن يجب
الاجتناب عن الطرف الآخر ، وذلك لأنّ التكليف فيه محدود بحدّ الاضطرار
الصفحه ٦٠ : لأجل كونها من لوازم وجوده وذاته ، كذاتي باب البرهان مثل
الإمكان بالنسبة إلى الماهية ، والزوجية إلى
الصفحه ٨٧ :
من الصفات الحقيقية
» إشارة إلى أخذه فيه بما هو وصف ، وقوله : « ذات الاضافة » إشارة إلى أخذه فيه
الصفحه ٢٧٥ :
الثالث
: انّ الخطاب لمؤمني سائر البلاد ، والمراد من النفر ، النفر إلى المدينة للتعلّم
والتفقه
الصفحه ٢٧٦ : من أن يكون لبعض الآيات بعدان أحدهما معلوم والآخر مجهول
يحتاج إلى التنبيه.
ثمّ إنّ العلاّمة
الصفحه ٣١٩ :
جانبية ـ بأنّه لو ادّعى الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات غير العلمية
لأجل لزوم خروج عن الدين لو
الصفحه ٣٢٤ : العرف ، بأن يكون الصحيح عند العرف طريقاً إلى ما هو الصحيح عند الشارع
إلا ما خرج بالدليل.
٢. لو
الصفحه ٣٤٥ : كلامه عند البحث
فيها بوجوه ثلاثة فلا يفيد.
الرجوع إلى الأصل في كلّ
مورد
من الطرق المقررة للجاهل
الصفحه ٤٢٢ : قلم التشريع لا
الوصول إلى يد المكلف.
فعلى نظرية الشيخ ، فالرواية ناظرة إلى
بيان حكم مشتبه الحرمة
الصفحه ٤٩٢ : بكلا قسميه ، فانّ الهدف من
جعل التخيير هو سوق المكلّف إلى المجعول ، ولكنّه في المقام حاصل تكويناً بلا
الصفحه ٥٢٦ :
مشكوك الحكم من حيث الحرمة فيرجع إلى أصل البراءة.
هذا ما اختاره شيخنا الأنصاري في بداية
البحث
الصفحه ٥٢٧ : يدفعه إليه ، فعند ذلك
يكون الفعل والترك مستندين إلى العامل الداخلي لا إلى العامل التشريعي ، والإنسان
الصفحه ٥٣٤ :
أضف إلى ذلك كيف يكون الماء مورداً
للابتلاء دون الإناء؟ ولم يكن الإناء يومذاك يستخدم مرّة واحدة بل
الصفحه ٥٥٦ :
للجواز ، الكميّة
الخاصة التي يكون التكليف فيه موهوماً ليتوقف الجواز إذا انتهى إلى مقدار لا يكون