البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/٣١ الصفحه ٢٧٦ : من أن يكون لبعض الآيات بعدان أحدهما معلوم والآخر مجهول
يحتاج إلى التنبيه.
ثمّ إنّ العلاّمة
الصفحه ٣١٩ :
جانبية ـ بأنّه لو ادّعى الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات غير العلمية
لأجل لزوم خروج عن الدين لو
الصفحه ٣٢٤ : العرف ، بأن يكون الصحيح عند العرف طريقاً إلى ما هو الصحيح عند الشارع
إلا ما خرج بالدليل.
٢. لو
الصفحه ٣٤٥ : كلامه عند البحث
فيها بوجوه ثلاثة فلا يفيد.
الرجوع إلى الأصل في كلّ
مورد
من الطرق المقررة للجاهل
الصفحه ٤٢٢ : قلم التشريع لا
الوصول إلى يد المكلف.
فعلى نظرية الشيخ ، فالرواية ناظرة إلى
بيان حكم مشتبه الحرمة
الصفحه ٤٩٢ : بكلا قسميه ، فانّ الهدف من
جعل التخيير هو سوق المكلّف إلى المجعول ، ولكنّه في المقام حاصل تكويناً بلا
الصفحه ٥٢٦ :
مشكوك الحكم من حيث الحرمة فيرجع إلى أصل البراءة.
هذا ما اختاره شيخنا الأنصاري في بداية
البحث
الصفحه ٥٢٧ : يدفعه إليه ، فعند ذلك
يكون الفعل والترك مستندين إلى العامل الداخلي لا إلى العامل التشريعي ، والإنسان
الصفحه ٥٣٤ :
أضف إلى ذلك كيف يكون الماء مورداً
للابتلاء دون الإناء؟ ولم يكن الإناء يومذاك يستخدم مرّة واحدة بل
الصفحه ٥٥٦ :
للجواز ، الكميّة
الخاصة التي يكون التكليف فيه موهوماً ليتوقف الجواز إذا انتهى إلى مقدار لا يكون
الصفحه ٦١٤ : : أكرم مجموع علماء البلد ، فشكّ في كون فرد عالماً أو لا
، فذهب المحقّق النائيني إلى أنّ المرجع ، البرا
الصفحه ٦١٨ : إلا بفاتحة الكتاب » الظاهر في الجزئية المطلقة.
٢. ما يكون بلسان الحكم التكليفي ، لكن
إرشاداً إلى
الصفحه ٨١ : ضعيف جّداً لما اشتمل على
مجاهيل في السند. أضف إلى ذلك انّه يحتمل أن يكون الحديث ناظراً إلى الأعمال
الصفحه ٩٠ : الخراساني ، وذهب
إلى عدم القيام إلافي القطع الطريقي المحض ، وقد عرفت انّه لا معنى للقيام فيه.
أقول
الصفحه ١٣٧ : متضادين وعلى ضوء ذلك فلا فرق بين الأمرين.
يلاحظ
عليه : أنّ كلام الشيخ ليس بناظر إلى عالم
الثبوت وإنّما