البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥٥٧/٣١ الصفحه ٦٢ : الحجّة المنطقية
والحجّة الأُصولية ، فانّ التفكيك إنّما يصحّ في الثانية دون الأُولى ، وإليك
بيانها
الصفحه ٩٣ : قيام الأُصول العملية
مقام القطع
قسّم الأصل العملي إلى محرز وغير محرز.
والمقصود من الأوّل ما يكون
الصفحه ٥٤٧ : المخالفة ـ كما هو المفروض ـ لم يقع التعارض بين
الأُصول ، ومع عدم التعارض لا تجب الموافقة القطعية وتجوز
الصفحه ٥٥٨ : لا مضافاً ومعه لا موضوع للاشتغال.
وأمّا على مبنى المحقّق النائيني ، فقد
ذهب المحقّق الخوئي إلى أنّ
الصفحه ١٥٣ : الجواب الثالث مبني على
أنّ المجعول هو الحكم الشرعي حيث إنّ الظاهر من أدلّة الأُصول جعل الطهارة
والحليّة
الصفحه ٣١٤ :
، بخلاف ما لو كان الأخذ بها من باب الاحتياط فيكون أصلاً ومثبتات الأُصول ليست
بحجّة.
٢. لو كان الخبر
الصفحه ٣٤٦ :
لكن المانع عن جريان الأُصول عند
المحقّق الخراساني ، هو وجود المخالفة القطعية ، وذلك لأنّ الحكم
الصفحه ٣٤٧ :
أ : ما علم تفصيلاً أو نهض عليه دليل
علمي.
ب : الأُصول المثبتة للتكاليف.
فبعد هذا لا يبقى علم
الصفحه ٤٩٣ :
الظاهري ، تخيير في
المسألة الأُصولية.
وثانياً
: أنّ التخيير العقلي ، لا يختص بما إذا كان الملاك
الصفحه ٤٩٤ : ، وهو
جريان الأُصول الأربعة : البراءتين والتخيير والاستصحاب ، وعدم جريان أصالة
الإباحة.
بقيت هنا
الصفحه ١٧٢ : ليست إلا كالكتب المؤلفة التي ذهب المحقّق القمي فيها إلى
الحجّية بالنسبة إلى المشافه وغير المشافه ، وذلك
الصفحه ٤٨٩ :
الإنسان مخيراً
تكويناً وهو خيرة المحقّق النائيني.
٥. الحكم بالتخيير عقلاً ، مع جريان
الأُصول
الصفحه ٤٦ :
فيما لا نصّ فيه وطرحت فيه الأُصول العملية لعلّ اللّه سبحانه يوفقنا على استعراض
جديد لهذه المسائل.
في
الصفحه ١٥١ : مجعولاً على
المشكوك لا طريقاً إلى الواقع إذ الطريقية من أحكام الأمارات لا الأُصول ، ففي مثل
هذا المورد
الصفحه ٢١١ : علمائنا الذين كان ديدنهم
الانقطاع إلى الأئمّة في الأحكام وطريقتهم التحرّز عن القول بالرأي والاستحسان