البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/٣٣١ الصفحه ٥٦٣ : ء التعبد بلزوم الاجتناب عن النجس ، أو انّه موضوع مستقل
له حكم خاص وامتثال وعصيان مستقل ، نسب الأوّل إلى ابن
الصفحه ٥٧٢ :
القول بالتفصيل للمحقّق
الخراساني
إلى هنا عرفت دليل القولين ، أعني :
وجوب الاجتناب وعدمه ، وإليك
الصفحه ٥٧٤ : .
ولكن عودة السجادة الأُولى إلى محل
الابتلاء لا يجعلها طرفاً للعلم الإجمالي لخروجها عند حدوث العلم
الصفحه ٥٨٢ : الخنثى هو الذي له ذكر وفرج امرأة ، وينقسم إلى مشكل وغير مشكل ، فما فيه
علامات الذكورية أو الأُنوثية يحكم
الصفحه ٥٨٣ : ميراث الأُنثى ». (٢)
إلى غير ذلك من الروايات الواردة في
اختباره.
كلّ ذلك يعرب عن أنّ الإسلام
الصفحه ٥٩٥ : الشَّمْسِ إِلى
غَسَقِ اللَّيْل ). (١)
وعلى ضوء ذلك فهو يأتي بالأجزاء
المعلومة بنية الأمر بالكلّ من أوّلها
الصفحه ٦٠١ : لم تقم
الحجّة عليه لا تكليفاً ولا غرضاً.
أضف إلى ذلك انّه لو كان مانعاً من
جريان البراءة العقلية
الصفحه ٦٠٨ : للبراءة ، وبعبارة أُخرى يشك في انحلال
الموضوع إلى الطهور والتستر أولا.
وخلاصة
القول : إنّ الدليل مبني
الصفحه ٦١٢ : إلى الطهور فتجري فيه البراءة وتحكم بعدم دخله في
السبب.
قلت
: إنّ أصالة البراءة وإن كان يعالج
الشكّ
الصفحه ٦١٥ : المرآتية
إلى الخارج فيكون الشكّ راجعاً إلى قلّة الاجزاء وكثرتها فتجري البراءة.
وأمّا إذا كان تعلّق الحكم
الصفحه ٦٣٧ :
بالموصوف نفس كون الموضوع موصوفاً به عرفاً.
وإن شئت قلت : إنّ الواسطة ضعيفة.
عدم الحاجة إلى الاستصحاب
الصفحه ٦٣٨ : ، إذا كان استيقن يقيناً ». (١)
٢. ما رواه الشيخ بسنده إلى علي بن
مهزيار ، عن فضالة بن أيوب الثقة ، عن
الصفحه ٦٤٤ :
النقيصة ـ يكون
الإخلال بالنقيصة غير منحصر بالخمسة بل يتجاوز عنها إلى سادس وهو الإخلال بوصف
الركوع
الصفحه ٦٥٠ : لفظ «
ركعة ».
وأخرجه صاحب الوسائل عن الكليني في
موضعين ، مع الزيادة ولم يشر إلى عدم لفظة « ركعة
الصفحه ٦٥١ :
التنبيه الثالث : في
الاضطرار إلى ترك الجزء والشرط
لو تعذر أحد قيود المأمور به ، ففي سقوط