البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/٣١٦ الصفحه ٤٦٣ : ما ثبت ، ويكون
المرجع في غيره ، هو البراءة.
ثمّ إنّ المحقّق الخوئي ذهب إلى عدم
صحّة الرجوع إلى
الصفحه ٤٦٤ : أو
كلب ، فقد ذهب المحقّق الخراساني إلى جريان أصالة عدم التذكية حسب ما قرّره في
الصورة الأُولى من
الصفحه ٤٧٦ : متفرعاً على البلوغ ، وكونه الداعي إلى العمل غير موجب لأن يكون الثواب
إنّما يكون مترتباً عليه فيما إذا أتى
الصفحه ٤٨٣ : ، بل المكلّف به عبارة عن العام الأفرادي أو
العام ذي الأجزاء ، وبما انّ التكليف ينحلُّ إلى الأفراد
الصفحه ٥٠٨ : تعلّق العلم التفصيلي. وبعبارة أُخرى :
إنّما يتوجه إلى الحكم المعلوم بالوجدان ، لا المعلوم بالإطلاق
الصفحه ٥٠٩ : القسمان تحته
، وإلى ذلك يشير شيخنا الأعظم بقوله : بوجود المقتضي للحرمة وعدم المانع عنه ،
فقال :
أمّا
الصفحه ٥٣٧ : العام أو أصل البراءة؟
ذهب الشيخ الأعظم إلى أنّ المرجع
إطلاقات الخطابات ، وقال : إنّ الخطابات
الصفحه ٥٤٢ : إلى الأوّل ، لأنّ المراد من الأوّل ما يعسر عدّه عرفاً
وما لا يعسر عدّه كذلك.
٤. ما ذكره الشيخ
الصفحه ٥٤٤ : السبب لعدم
تنجيز التكليف ليس مجرّد الموهومية بل الموهومية المستندة إلى كثرة الأطراف ، التي
تُسبّب قلّة
الصفحه ٥٤٧ : المخالفة الاحتمالية. (١)
يلاحظ
عليه : أنّ عدم حرمة المخالفة القطعية لو
كان مستنداً مباشرة إلى ترخيص
الصفحه ٥٥٠ :
لحلّ الجبن المأخوذ
منه ولو من يد مجهول الإسلام. (١)
يلاحظ
عليه : ان لو كانت الحلية مستندة إلى
الصفحه ٥٥٣ : الحرام بالنسبة إلى الحلال كان قليلاً ، أشبه بالشبهة غير المحصورة.
٣. ما يدل على أخذ جوائز
العامل
الصفحه ٥٥٨ : لا مضافاً ومعه لا موضوع للاشتغال.
وأمّا على مبنى المحقّق النائيني ، فقد
ذهب المحقّق الخوئي إلى أنّ
الصفحه ٥٦٠ :
وإن
شئت قلت : ينحلّ العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي
بلزوم الاجتناب عن الثوب المغصوب قطعاً ، إمّا
الصفحه ٥٦٢ : إلى إناءين فيتوسع طرف العلم ، فيدور العلم بين نجاسة ذاك الإناء أو هذين
الإناءين.
والحاصل انّ الكلام