البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/٣٠١ الصفحه ٤٠٢ : ، ونحن نشير إلى الجميع بصورة موجزة.
١. الجزئية أمر انتزاعي وليس حكماً
شرعياً ولا موضوعاً لحكم شرعي
الصفحه ٤٠٤ : الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيل )
(١) والصلاة أمر
مقول بالتشكيك ، تصدق على الفرد الواجد للسورة ، والفاقد لها
الصفحه ٤٠٦ : إكراه مسوِّغاً
لارتكاب المحرم بل مرتبة خاصة منه ، فاعلم انّه إذا بلغ الإكراه إلى الدرجة
المسوِّغة
الصفحه ٤١٠ : لا تصل إلى دركها أفهام العباد في هذه
النشأة ، ويؤيد ذلك المعنى عدّة من الروايات. (٢)
٢. الأحكام
الصفحه ٤١٤ :
عليها هو الإسلام ، تكون مستندة إلى قاعدة أُخرى لا إلى أصالة الحلية.
أمّا
الثاني : فهو المروي مرسلاً
الصفحه ٤٢٣ : : ( حتّى يرد
) الدال على
المعنى الاستقبالي ، ومفاده انّ هذا الحكم سائد في عصر الصادق وبعده إلى أن تتحقق
الصفحه ٤٢٧ : إنكار
القاعدة ، إلى أنّ احتمال التكليف منجّز للواقع عند العقل ، وإن لم يستوف المولى
البيان الممكن
الصفحه ٤٤١ :
الإفتاء بشيء حتى
يسأل الإمام فيرجع لبها إلى الطائفة الثانية ؛ روى عبد الرحمان ابن الحجاج ، قال
الصفحه ٤٤٣ : الشاذ ) والثاني (
ردّ المشكل إلى اللّه ) واجبين ، والاجتناب عن الشبهات أمراً مرغوباً لاشتراكهما
في أمر
الصفحه ٤٤٨ : ، وأمّامع لحاظه وإخراج مورده عن تحت العلم الإجمالي
الأوّل ، ينقلب التردّد إلى قضية بتّية وهو الحكم بحرمة ما
الصفحه ٤٥٤ : المحقّق الخراساني الشبهة في المقام إلى حكمية وموضوعية ،
وذكر لكلّ صوراً ثلاث مع أنّ صور الكلّ أربع ، وإليك
الصفحه ٤٥٥ :
وجود الخصوصية في
الحيوان المؤثرة في الطهارة والحلية ، فذهب المحقّق الخراساني إلى جريان أصالة عدم
الصفحه ٤٥٦ : الْخِنْزير
) إلى أن قال
: ـ ( وما أَكَلَ السَّبُعُ
إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ ). (٣)
فإذا كانت التذكية موضوعاً
الصفحه ٤٥٩ :
موجوداً ولكن نشكُّ في انتقاض عدم القابلية إلى القابلية والأصل بقاؤه بحاله.
يلاحظ
عليه : أوّلاً : قد ثبت
الصفحه ٤٦٢ : والمشكوكة ،
وعندئذ تصل النوبة إلى الأُصول الحكمية فلا تجري أصالة الحلية ، لأنّ الأصل في
اللحوم الحرمة