البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٢٠١/١٦ الصفحه ٢٣٧ : في
المقدمة الأُولى من مقدّمات علم الأُصول وفي المقام ، إشكالين :
١. انّ البحث عن ثبوتها به وعدمه
الصفحه ٢٤٠ : والمحقّق الخراساني بوجهين :
١. اختصاصها بالأُصول ولا يعمّ الفروع.
٢. على فرض تسليم عمومها ، تخصص
الصفحه ٣١٦ : ».
ج : كونه وارداً على الأُصول العملية
ورافعاً لموضوعها مثلاً لو كان مقتضى سائر الأُصول هو الاحتياط في الجز
الصفحه ٣٥٣ :
ولكن الاعتماد على خبر الواحد في أُصول
الفقه ، فضلاً عن أُصول العقائد ، فرع وجود إطلاق في أدلّة
الصفحه ٦٢ : الحجّة المنطقية
والحجّة الأُصولية ، فانّ التفكيك إنّما يصحّ في الثانية دون الأُولى ، وإليك
بيانها
الصفحه ٩٣ : قيام الأُصول العملية
مقام القطع
قسّم الأصل العملي إلى محرز وغير محرز.
والمقصود من الأوّل ما يكون
الصفحه ١٣١ : ء العامة وقضاتهم الذين لم يستندوا في الأُصول
والفروع إلى أئمّة أهل البيت عليهمالسلام
وأخذوا يُفتون ويقضون
الصفحه ١٥٣ : الجواب الثالث مبني على
أنّ المجعول هو الحكم الشرعي حيث إنّ الظاهر من أدلّة الأُصول جعل الطهارة
والحليّة
الصفحه ١٥٦ : التعادل
والتراجيح وإن كان كلامه في رفع التعارض بين الأُصول وما يحصله المجتهد من الأدلّة
الاجتهادية
الصفحه ٢٣٦ : البحث عن حجّية الخبر الواحد ، بحث أُصولي ومن مسائل علم
الأُصول أوبحث استطرادي؟
ذهب المحقّق القمي إلى
الصفحه ٣١٤ :
، بخلاف ما لو كان الأخذ بها من باب الاحتياط فيكون أصلاً ومثبتات الأُصول ليست
بحجّة.
٢. لو كان الخبر
الصفحه ٣٤٥ : الطريق غير صحيح لما أفاده الشيخ بقوله :
فالعمل بالأُصول النافية للتكليف في مواردها مستلزم للمخالفة
الصفحه ٣٤٦ :
لكن المانع عن جريان الأُصول عند
المحقّق الخراساني ، هو وجود المخالفة القطعية ، وذلك لأنّ الحكم
الصفحه ٣٤٧ :
أ : ما علم تفصيلاً أو نهض عليه دليل
علمي.
ب : الأُصول المثبتة للتكاليف.
فبعد هذا لا يبقى علم
الصفحه ٣٥٠ :
به ، والأُصول
المثبتة له.
٣. ولو قيل بعدم الانحلال ، فلا مانع من
الاحتياط في الصور الثلاث ، أي