البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٩/١٦ الصفحه ٣٨٨ : والحـرم
فانّ القائل يدّعي أنّ الأمر
بلغ من الوضوح إلى درجة حتى أنّ القرية واقفة بما نقول ، أو أنّ
الصفحه ٥٠٦ :
فمن قائل بأنّه علّة تامّة بالنسبة إلى
المخالفة القطعية والاحتمالية ، ولذلك اختار القول الأوّل
الصفحه ٥٩١ :
المقدّمة الرابعة
إنّ دعوة الأمر إلى إيجاد الأجزاء إنّما
هو بعين دعوتها إلى الطبيعة لا بدعوة
الصفحه ٦٢٧ : المسافر محكوم بنفس الأمر
المتوجه إلى الحاضر ، لكن يجوز له قصرها ، ونظيره المريض والناسي ، الذي يجمعهما
الصفحه ٤٧ : وإن كان ظاهريّاً ،
وكان الطريق ظنّياً ، وإلايدخل تحت الشكّ.
فالإشكال الأوّل متوجه إلى أخذ المكلّف
الصفحه ٨٦ : ، ولا الوقت ضيّقاً لما ضرّ بالعمل ، لأنّ كشف الخلاف
إنّما هو بالنسبة إلى متعلّق القطع لا بالنسبة إلى
الصفحه ١٩٢ :
فانّ الانتقال إلى معنى الألمعي من هذا
البيت ، لا ينفك عن الدقة حيث إنّ الموصول وصلته تفسير للمبتدأ
الصفحه ٣٤١ :
كان الاضطرار إلى طرف
معين لا إلى واحد لا بعينه كما سيوافيك ، والاضطرار في المقام إنّما هو للبعض
الصفحه ٤٣٥ :
غيه فيجتنب ، وأمر
مشكل يرد علمه إلى اللّه وإلى رسوله ». (١)
إنّ مرجع هذه الروايات التي جمعها
الصفحه ٥١٨ :
أ : عدم وجوب الاجتناب
مطلقاً
ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ الاضطرار
إلى أحد الأطراف مطلقاً يوجب
الصفحه ٥٧ : ، ومفاد الثاني مفاد كان الناقصة ، ويسمّى جعلاً تأليفياً أيضاً.
ثمّ الجعل التأليفي ينقسم إلى : جعل
الصفحه ٩١ :
والمؤدّى استقلالياً
، ولو كان تنزيل الطريق مكان القطع لأجل المدخلية في الموضوع يكون النظر إلى
الصفحه ١٩٣ : الأوّل : أنّ الرجوع إلى أهل
الخبرة لأجل انسداد الطريق إلى الواقع ، فلا طريق إلى تعيين الأرش في باب المعيب
الصفحه ٢٠٠ : المصالح والمفاسد حقّ التشريع على الإنسان على وجه يكون نافذاً ،
إلى يوم البعث؟!
نفترض أنّ لفيفاً من
الصفحه ٣٧٢ :
للترجيح ، فيدخل الزائد على المقدار المتيقن فيما لا حجّة فيه ، فيرجع إلى أصل
البراءة.
أمّا
الثاني