البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/٢٢٦ الصفحه ٩٣ : قيام الأُصول العملية
مقام القطع
قسّم الأصل العملي إلى محرز وغير محرز.
والمقصود من الأوّل ما يكون
الصفحه ٩٦ :
بين تنزيل أحد الجزءين وتنزيل الجزء الآخر ، ولا ينتقل الإنسان من تنزيل أحدهما
إلى أنّه قام بالتنزيل
الصفحه ٩٧ : المنزِّل غير القاطع فلا يكون هناك أيّ
جمع بين اللحاظين أبداً.
وعلى ضوء ذلك لا حاجة لنا إلى ما تخلص
به
الصفحه ١٠٢ : الثاني ، نعم يصحّ أن
يقال : إنّ مآل هذا النوع من الأخذ إلى اللغوية وإلى امتناع امتثال الحكمين
المتضادين
الصفحه ١١٧ : إرشاده أو لا؟
فالظاهر وجوبه في مورد الجهل بالأحكام بالنظر إلى أدلّة إرشاد الجاهل من غير فرق
بين البسيط
الصفحه ١٢٥ :
إلى غير ذلك من الموارد التي توصف بباب
الملازمات غير المستقلة. وفي الفقه الشيعي والأصول دور كبير
الصفحه ١٣٣ : ، لأنّ تشخّص
العلم بالمعلوم كتشخص الإرادة بالمراد ، فلو كان فيه إجمال لسرى إلى العلم أيضاً.
الجواب
الصفحه ١٤٤ : عليه بالجعل
الخاص من جانب الشارع كآية النبأ بالنسبة إلى خبر الثقة ، أو بالجعل العام كدليل
الانسداد
الصفحه ١٤٥ : بمعنى مساواة نسبة
الحجّية وعدمها إلى الظن نظير نسبة الوجود والعدم إلى ماهية الإنسان.
ب. الإمكان
الصفحه ١٤٧ : ، فكيف
يستدل بالإمكان الاحتمالي على الوقوعي.
نعم يمكن أن يقال لا حاجة إلى إثبات
الإمكان الوقوعي بل
الصفحه ١٦٠ : ، والالتزام بكون مؤدّاه حكم اللّه في حقّه وهذان الأثران لا
يترتبان في ظرف الشكّ في الحجّية ، لأنّ الاستناد إلى
الصفحه ١٦٢ :
تفحص عنه ، لعثر
عليه وهو الباعث إلى الفحص ، لا الشكّ.
٢. البيان الثاني
قال المحقّق الخراساني
الصفحه ١٦٨ :
الاستعمالي عن
المراد الجدي على وجه القطع.
ولكن أُلفت نظر القارئ إلى أُمور ثلاثة
لها دور في
الصفحه ١٧٤ :
هذا هو محلّ النزاع ، فالأُصولي ذهب إلى
وجوب الاستضاءة بنور القرآن فيما يدل عليه بظاهره ، والأخباري
الصفحه ١٨٤ : الراجعة إلى حقيقة البرزخ والمعاد
والجن والملك ممّا لا يمكن الإحاطة بكنهه إلا بعد الخروج عن دار التكليف