البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥٥٧/٢٢٦ الصفحه ٢٧٦ : من أن يكون لبعض الآيات بعدان أحدهما معلوم والآخر مجهول
يحتاج إلى التنبيه.
ثمّ إنّ العلاّمة
الصفحه ٣١٩ :
جانبية ـ بأنّه لو ادّعى الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات غير العلمية
لأجل لزوم خروج عن الدين لو
الصفحه ٤٢٢ : قلم التشريع لا
الوصول إلى يد المكلف.
فعلى نظرية الشيخ ، فالرواية ناظرة إلى
بيان حكم مشتبه الحرمة
الصفحه ٤٩٢ : بكلا قسميه ، فانّ الهدف من
جعل التخيير هو سوق المكلّف إلى المجعول ، ولكنّه في المقام حاصل تكويناً بلا
الصفحه ٥٣٤ :
أضف إلى ذلك كيف يكون الماء مورداً
للابتلاء دون الإناء؟ ولم يكن الإناء يومذاك يستخدم مرّة واحدة بل
الصفحه ٥٥٦ :
للجواز ، الكميّة
الخاصة التي يكون التكليف فيه موهوماً ليتوقف الجواز إذا انتهى إلى مقدار لا يكون
الصفحه ٦١٨ : إلا بفاتحة الكتاب » الظاهر في الجزئية المطلقة.
٢. ما يكون بلسان الحكم التكليفي ، لكن
إرشاداً إلى
الصفحه ٨١ : ضعيف جّداً لما اشتمل على
مجاهيل في السند. أضف إلى ذلك انّه يحتمل أن يكون الحديث ناظراً إلى الأعمال
الصفحه ٩٠ : الخراساني ، وذهب
إلى عدم القيام إلافي القطع الطريقي المحض ، وقد عرفت انّه لا معنى للقيام فيه.
أقول
الصفحه ١٨٠ : المظلم ، فعليكم بالقرآن ، فانّه شافع
مشفع ، وماحل مصدق ، من جعله أمامه قاده إلى الجنّة ، ومن جعله خلفه
الصفحه ١٨٢ : بمجموع ما يدل عليه الثقلان.
٢. روى الكليني بسند يتصل إلى محمد بن
سنان ، عن زيد الشحام : دخل قتادة بن
الصفحه ٢٠٦ : من اتّفاق
من عداه من العلماء على حكم ، وعدم ردّهم عنه ، نظراً إلى قاعدة اللطف التي لأجلها
وجب على
الصفحه ٢٢٦ : ، قال : فقال : « ينظر إلى ما كان من
روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به ، المجمعَ عليه عند أصحابك فيؤخذ به
الصفحه ٢٣٣ :
أ : روى سلمة بن محرز قال : قلت لأبي
عبد اللّه عليهالسلام : إنّ رجلاً
مات وأوصى إلي بتركته وترك
الصفحه ٢٧٤ : للقاطنين في المدينة والمقيمين فيها والمراد انقسامهم إلى طائفتين ،
طائفة نافرة وطائفة قاعدة ، فغاية النفر