البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/١٩٦ الصفحه ٥٢٤ : بالتكليف على كلّ
تقدير إذا كان الاضطرار متقدّماً على العلم.
يلاحظ
عليه : بأنّ مجرّد الاضطرار إلى
الصفحه ٥٢٨ :
ناظر إلى ردّ شرك
اليهود والنصارى وانّهم أمروا بعبادة اللّه سبحانه ولم يؤمروا بعبادة الأحبار
الصفحه ٥٣٢ : المكلّفين
بكلّ واحد منها.
أقول
: إنّ الحكم الوضعي مثل التكليف أمر إضافي له إضافة بالنسبة إلى الجاعل وهو
الصفحه ٥٤٥ : يتمكن المكلّف عادة من
المخالفة ، كما في الخارج عن محلّ الابتلاء ، بل عدم التمكن المستند إلى كثرة
الأطراف
الصفحه ٥٤٦ : اتّفاقهم ، مستنداً إلى الروايات التي وردت في مختلف
الأبواب ، فيكون الاتّفاق مدركياً غير كاشف عن دليل وصل
الصفحه ٥٤٨ : ». (١)
والسند نقيّ غير عبد اللّه بن سليمان
فإنّه لم يوثَّق ، ولكن روايات الجبن متضافرة كما ستظهر ، مضافاً إلى
الصفحه ٥٦١ :
مؤثر على وجه وغير مؤثر على وجه آخر ، ففي مثله ينحل العلم الإجمالي إلى علم
تفصيلي وهو وجوب الوضوء على
الصفحه ٥٧٩ :
الثاني : في شرطية العزم على
الإتيان بالجميع في صدق الامتثال
ذهب الشيخ في الشبهات البدئية إلى
الصفحه ٦٠٢ : مصداقاً للصلاة إنّما الشكّ في انحلال العنوان الجامع للكثرات ، إلى الجزء
المشكوك وغيره ، وعلى كلّ تقدير
الصفحه ٦٠٤ :
وعلى ما ذكرنا لا حاجة إلى ما ذكره ،
لما قلنا من أنّ تعلّق الأمر بالعنوان عين تعلقه بالأقل ، إنّما
الصفحه ٦١٩ : .
وأمّا التصديق الفقهي في كلّ مسألة
فموكول ـ وراء ذلك ـ إلى ملاحظة سائر ما ورد في المورد من الروايات
الصفحه ٦٢٣ : مختصة بحال الذكر ، فيكفي ما أتى به ، فيكون مرجع التردد بين الأمرين
إلى الشكّ في ثبوت جزئية الجزء أو
الصفحه ٦٤١ : الشاك قبل الإتيان بالعمل.
وأمّا الشاك بعد الصلاة ، فوظيفته
التعلّم ورفع الشكّ ، وإلا فيرجع إلى
الصفحه ٢ : نسبة الضلع المقابل للزاوية إلى
وتر تلك الزاوية. كما أن نسبة الضلع المجاور لها إلى الوتر تسمى جيب متممها
الصفحه ٤ : ء
الفاطمية بمصر من لدن افتتاحها لهم في (٣٥٨) إلى أن مات بها بعد (٣٧٠) واتصل بوزير
المعز بالله المتوفى (٣٦٥