البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/١٨١ الصفحه ٣٥٢ : يخلو عن أحد المحاذير.
أضف إلى ذلك من لزوم التشريع من التعبد
بالظن الانسدادي ، لأنّ المطلوب في
الصفحه ٣٦٠ :
بينهم ، أعني :
القُصّر ، كالسفيه والصغير والمجنون.
وأمّا الكبرى الثانية فناظرة إلى
المتمكن من
الصفحه ٣٦٣ :
عنها إلى غير
المنصوص منها ، ذهب الشيخ إلى الأوّل وغيره إلى الثاني ، وهو المختار عندنا ، لأنّ
الصفحه ٣٧٣ : ، إذ لكل دليلهما.
ثمّ إنّ البحث عن نسبة الأمارات إلى
الأُصول ، وهل هي الورود ، أو الحكومة موكول إلى
الصفحه ٣٨٢ : العليا منه ، لأنّ الوافد من مكة إلى المدينة إذا وصل
إلى قريب من وادي بدر تنخفض الأرض لأجل قربها من ساحل
الصفحه ٣٨٦ : عرفت ذلك يقع الكلام فيما هو المصحح
لنسبة الرفع إلى المكرَه والمضطرّ والخاطئ ، والناسي والجاهل مع وجودها
الصفحه ٣٨٧ :
ثمّ إنّ المحقّق النائيني صحح نسبة
الرفع إلى الأُمور التسعة بأنّ الرفع تشريعي لا بالملاك الذي
الصفحه ٣٨٩ :
١. المؤاخذة أمر تكويني ، لا يناسب
وضعُها ولا رفعُها ، مقام التشريع ، فانّ ما يعود إلى الشارع في
الصفحه ٤١٩ :
الحكمية ، بأنّ المراد من الشيء هو الجنس البعيد كالشرب بالنسبة إلى الماء والخمر
، واللحم بالنسبة إلى الغنم
الصفحه ٤٢٤ :
٤. فقلت : فإن كان أحدهما متعمداً
والآخر بجهل؟ فقال : « الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبداً
الصفحه ٤٢٥ : في موارد
الفقه من عصر ثقة الإسلام الكليني إلى زماننا هذا ، وقد نقل الشيخ شيئاً من
كلماتهم.
الثالث
الصفحه ٤٥٠ : ؟ » والفرق بينها وبين
مسألتنا من وجوه :
١. انّ الحظر والإباحة في المسألة
الأُولى ينسبان إلى ما قبل مجيئ
الصفحه ٤٨٥ : ينتهي إلى العسر والحرج خصوصاً على القول بحرمة العمل الحرجي ،
أو أن ينتهي إلى ترك الأهم ، كالاحتياط
الصفحه ٤٩٨ : إذا كانت طاهراً
وجبت الصلاة وجوباً تعبدياً ، فقد ذهب الشيخ إلى أنّ محل الأقوال السابقة ما لو
كان كلّ
الصفحه ٥٢٣ : بأصل التكليف ، وإن كان المتعلّق
مجملاً.
الثانية
: انّ المنجز من العلم الإجمالي هو الذي لو انقلب إلى