البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/١٨١ الصفحه ٣٨٦ : عرفت ذلك يقع الكلام فيما هو المصحح
لنسبة الرفع إلى المكرَه والمضطرّ والخاطئ ، والناسي والجاهل مع وجودها
الصفحه ٣٨٧ :
ثمّ إنّ المحقّق النائيني صحح نسبة
الرفع إلى الأُمور التسعة بأنّ الرفع تشريعي لا بالملاك الذي
الصفحه ٣٨٩ :
١. المؤاخذة أمر تكويني ، لا يناسب
وضعُها ولا رفعُها ، مقام التشريع ، فانّ ما يعود إلى الشارع في
الصفحه ٤١٩ :
الحكمية ، بأنّ المراد من الشيء هو الجنس البعيد كالشرب بالنسبة إلى الماء والخمر
، واللحم بالنسبة إلى الغنم
الصفحه ٤٢٤ :
٤. فقلت : فإن كان أحدهما متعمداً
والآخر بجهل؟ فقال : « الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبداً
الصفحه ٤٢٥ : في موارد
الفقه من عصر ثقة الإسلام الكليني إلى زماننا هذا ، وقد نقل الشيخ شيئاً من
كلماتهم.
الثالث
الصفحه ٤٥٠ : ؟ » والفرق بينها وبين
مسألتنا من وجوه :
١. انّ الحظر والإباحة في المسألة
الأُولى ينسبان إلى ما قبل مجيئ
الصفحه ٤٨٥ : ينتهي إلى العسر والحرج خصوصاً على القول بحرمة العمل الحرجي ،
أو أن ينتهي إلى ترك الأهم ، كالاحتياط
الصفحه ٤٩٨ : إذا كانت طاهراً
وجبت الصلاة وجوباً تعبدياً ، فقد ذهب الشيخ إلى أنّ محل الأقوال السابقة ما لو
كان كلّ
الصفحه ٥٢٣ : بأصل التكليف ، وإن كان المتعلّق
مجملاً.
الثانية
: انّ المنجز من العلم الإجمالي هو الذي لو انقلب إلى
الصفحه ٥٢٤ : بالتكليف على كلّ
تقدير إذا كان الاضطرار متقدّماً على العلم.
يلاحظ
عليه : بأنّ مجرّد الاضطرار إلى
الصفحه ٥٢٨ :
ناظر إلى ردّ شرك
اليهود والنصارى وانّهم أمروا بعبادة اللّه سبحانه ولم يؤمروا بعبادة الأحبار
الصفحه ٥٣٢ : المكلّفين
بكلّ واحد منها.
أقول
: إنّ الحكم الوضعي مثل التكليف أمر إضافي له إضافة بالنسبة إلى الجاعل وهو
الصفحه ٥٤٥ : يتمكن المكلّف عادة من
المخالفة ، كما في الخارج عن محلّ الابتلاء ، بل عدم التمكن المستند إلى كثرة
الأطراف
الصفحه ٥٤٦ : اتّفاقهم ، مستنداً إلى الروايات التي وردت في مختلف
الأبواب ، فيكون الاتّفاق مدركياً غير كاشف عن دليل وصل