المراد الجدي ، وأنّ حمل الكلام على غيره كالتقية وغيرها يحتاج إلى دليل.
بقي الكلام في الأمر الأوّل فهذا ما يتكفله هذا الفصل من إقامة الدليل على حجّية الخبر الواحد.
الثالث : اختلفت كلمتهم في أنّ البحث عن حجّية الخبر الواحد ، بحث أُصولي ومن مسائل علم الأُصول أوبحث استطرادي؟
ذهب المحقّق القمي إلى الثاني محتجّاً بأنّ الموضوع لعلم الأُصول هو الأدلّة الأربعة بقيد الدليلية ، والمسألة عبارة عمّا يبحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم ، وعليه البحث عن حجّية الخبر الواحد وانّه هل هو دليل شرعي أو لا ، بحث عن وصف موضوع العلم أو جزئه.
ثمّ إنّ المتأخرين عنه ردّوا عليه وقالوا : إنّ البحث عن حجّية الخبر الواحد ، بحث عن عوارض الموضوع ، لكن بمحاولات مختلفة مذكورة في الفرائد والكفاية وغيرهما ، وإليك بيانها :
أ : ذهب صاحب الفصول إلى أنّ الموضوع ليس الأدلّة الأربعة بقيد الدليلية ، بل الموضوع ذات الأدلّة الأربعة بما هي هي ، والبحث عن الدليلية ، من عوارض الموضوع ( السنّة ). وقد وصفه الشيخ بالتجشم والتكلّف ، ولعلّه للملاحظة التالية.
يلاحظ عليه : أنّ الأدلّة الأربعة عبارة عن الكتاب والسنّة والعقل والإجماع ، فلو كان البحث عن حجّية المحكي أي السنة الشاملة لقول المعصوم وفعله وتقريره يكون البحث عندئذ كلامياً لا أُصولياً ، وإن كان البحث عن حجّية الحاكي فهو ليس من الأدلّة الأربعة.
ب : ما ذهب إليه الشيخ من أنّ الموضوع هو الأدلّة الأربعة بقيد الدليلية ، لكن جهة البحث عبارة عن ثبوت السنّة أعني قول الحجّة أو فعله أو تقريره ( المسلم وجودها ) بخبر الواحد وعدمه ، فيقال : هل السنّة ( المحكية ) تثبت بخبر