الصفحه ٤٧٧ : ، وبما انّ الاستحباب لا
ينفكّ عن المصلحة ، فيكشف عن حدوث مصلحة فيه عند طروء عنوان البلوغ أو السماع
فيصير
الصفحه ٤٧٩ : يلازم
رفع الحدث كاستحباب الوضوء للحائض عند أوقات الصلاة ـ : أنّه إنّما يتم لو لم يكن
الوضوء مستحباً
الصفحه ٤٩٣ : ، والاستصحاب. أمّا الأُولى فسيوافيك وجه المنع عند بيان القول الخامس ،
وأمّا الثاني فقد أفاد في وجه منعه انّ
الصفحه ٤٩٧ : البحث على أساس أن يكون الحكم
الظاهري هو التخيير لا البراءة ، وعليه لا يستقل به عند إجمال المزية احتمالاً
الصفحه ٥٠٩ : الاجتهادية حتى يكون هو المتبع عند
عدم الدليل على الخلاف.
لا شكّ انّ مقتضى إطلاق الدليل عدم
الفرق بين العلم
الصفحه ٥١٣ : فتدعه ». (٤)
وقد رواها المشايخ الثلاثة بسندهم إلى
عبد اللّه بن سنان والسند صحيح.
وقد ذكرناها عند
الصفحه ٥١٦ : العلم الإجمالي في التدريجيات كالعلم الإجمالي في الدفعيات ، فلا فرق عند
العقل بين العلم بربوية أحد
الصفحه ٥١٨ : السابق المتعلّق بتكليف فعلي ، هو الاجتناب عن الباقي ، لأنّ
المفروض عند تعلّق العلم الإجمالي بتكليف فعلي
الصفحه ٥٣٢ : عدم وجوب الاحتياط عند الشكّ في القدرة الفعلية ، لأنّ الشكّ في القدرة شكّ في
وجوب الخطاب ، ومورده البرا
الصفحه ٥٣٤ :
الأعظم بعبارة وجيزة وقال :
١. نعم يمكن أن يقال عند الشكّ في حسن
التكليف التنجزي عرفاً بالاجتناب ، وعدم
الصفحه ٥٣٧ : الخطاب فيه قبيحاً في نظر العقلاء في الواقع سواء
علمنا قُبْحَه أو لا.
وعند ذلك فإذا تردد الأمر بين كون
الصفحه ٥٣٩ : المصحح للعقاب عند العقل هو العلم بوجود مبغوض من المولى بين أُمور
، حاصل ؛ وإن شكّ في الخطاب الفعلي من جهة
الصفحه ٥٤٠ : الأوّلية ، بل هي من شرائط حسن الخطاب ، لقبح التكليف عند
عدمها ، ولكن الملاك محفوظ في كلتا الصورتين : وجود
الصفحه ٥٤٣ : لحاظ آخر.
ثمّ إنّ المحقّق الخوئي نقل عن شيخه
النائيني أنّه أورد على التعريف المختار عند الشيخ بوجهين
الصفحه ٥٥٣ : اللّه عليهالسلام وأنا عنده
فقال : أصلحك اللّه أمرّ بالعامل فيجيزني بالدرهم آخذها؟ قال : « نعم » ، قلت