الصفحه ٦٠٠ : في الواجبات العقلية ، فاللطف هو المأمور به حقيقة ،
أو غرض للأمر فيجب تحصيل العلم بحصول اللطف ولا يحصل
الصفحه ٤٨٧ :
الواقعة كلّ ليلة جمعة إلى شهر.
٥. التقسيم الصحيح في بيان مجاري
الأُصول هو ما ذكرنا سابقاً ، من أنّ
الصفحه ١٢٥ : افترضنا انه أصاب في كشف المناط اين علم انه تمام المناط ولعلها جزء العلة
وهناك جزء آخر منضم إليه في الواقع
الصفحه ٤٠٢ :
إنّما الكلام في رفع الحكم الوضعي
كالجزئية والشرطية ، فلنركز الكلام على النسيان ومنه يعلم حال الجهل
الصفحه ٨٣ : الواقعي وإن لم
يرتكبه فلا صلة لها بقصد الحرام الخيالي وما يعتقده المكلّف حراماً ، مع عدم كونه
حراماً في
الصفحه ٣٥٦ : رابعاً وخامساً.
في الجاهل القاصر
قد عرفت انّه يجب تحصيل العلم فيما تجب
معرفته ولا يكفي الظن لعدم
الصفحه ٤٥٨ :
الأُصول المثبتة.
وإن شئت قلت : إنّ ماله حالة سابقة
عبارة عن الحيوان الذي لم تزهق روحه بالكيفيّة وهو
الصفحه ١٩٦ : الواحد في نقل
الحجج.
لكن العلمين ـ الأنصاري والخراساني ـ
بحثوا عن الإجماع المحصل في خلال البحث عن
الصفحه ٣٧٨ :
مبيّناً بالرسول الظاهري.
وربما ذكرنا علم انّ الآية وافية لما
يرومه الأُصولي في المقام ، نعم إنّما يتم
الصفحه ٦٢٨ : النسيان ، فمقتضى إطلاقه هو عدم التكليف ببقية الأجزاء ، فإنّه ليس في البين
إلا تكليف واحد تعلّق بجملة
الصفحه ٧٣ : انّ الحكم الشرعي لا يتنجز إلا بالعلم ، فإذا كان كذلك ،
فالخطابات الأوّلية لا تعمّ إلا شرب الخمر
الصفحه ٥٤١ :
فيه ، كما في المقام ، لا علم لنا بوجود ملاك قطعي لازم الإحراز ، فلعلّ للقدرة
العادية تأثيراً في تمامية
الصفحه ٥٧٩ : أنّه
يكفي في تحقّق الامتثال مجرد قصد الأمر المحتمل ولكنّه اشترط في الشبهة المقرونة
بالعلم الإجمالي لزوم
الصفحه ٥٥٤ : ، لحال علمي فيه ، وقد سألت فقهاء
أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحل أكله ، فقال أبو جعفر عليهالسلام
الصفحه ٥٠ : الفعلي ، أغناه عن تقييده به.
انحصار الأُصول
العملية في الأربعة ، استقرائيّ
المعروف انّ انحصار