الصفحه ٤٩٩ : القطعية غير ممكنة ، نعم ليس له ترك كليهما أو فعل كليهما ، إذ تلزم
فيه المخالفة القطعية.
٢. إذا علم
الصفحه ٣١١ : المظنون والمشكوك والموهوم لعدم إمكانه أو تعسره ، ولا يجوز
الرجوع إلى الأُصول العملية لمنافاته للعلم
الصفحه ٢٥٨ :
عن الشيخ الطوسي في عدّته بقوله : لا يمتنع ترك الخطاب ( مفهوم المخالفة ) لدليل
والتعليل دليل
الصفحه ٣٠٧ :
الظن في أُصول الدين.
٢. المتيقن منها ، ما لم يقم على
اعتباره حجّة.
٣. كونها رادعة ، مستلزمة للدور
الصفحه ٥٥٦ : الكثير ، فهل العلم منجّز في
هذه الصورة أو لا؟
الظاهر انّه يختلف الحكم حسب اختلاف
المباني.
فعلى مبنى
الصفحه ٥٠٣ :
٣. إذا دار الأمر بين وجوب فعل ، وترك
فعل آخر ، فانّه من نوع الشكّ في التكليف لعدم العلم بنوع
الصفحه ٥٣٦ :
العلم الإجمالي بين
كونه داخلاً فيه قطعاً ، وخارجاً قطعاً فيشك في كون أطراف العلم الواقعية مورداً
الصفحه ٣٠٨ : عنه في الآية ، كما أنّه وإن
كان غير علمي في نظر المنطقيين ، لكنّه في نظر العرف اطمئنان وسكون قلب ، فهو
الصفحه ٣٤٢ : الخلو :
أ : الإجماع القطعي على عدم وجوبه في
المقام ، بمعنى العلم بسيرة العلماء في الفقه ، وهو انّ
الصفحه ١٨٦ : « برأيه
».
وقد ورد في بعض الروايات مكان الرأي «
بغير علم » : « من قال في القرآن بغير علم فليتبوّأ مقعده
الصفحه ٢٧٥ : الوجوه ، وهو دليل على
لزوم تأسيس الحوزات العلمية في البلدان لينتقل إليها طلاب العلم وبغاة الفضيلة حتى
الصفحه ٤١٨ : الحديث مبتوراً.
٢. النحل : ١١٦.
٣. نعم هذا هو
الغالب ، وإلا فربما يستعمل العلم في الجزئيات ، كما
الصفحه ٤٦٥ : الأُصول الحكمية.
أمّا طهارته فلا شكّ فيها لفرض انّ
الحيوان على كلّ تقدير واجد للقابلية التي تؤثر في
الصفحه ٣٢٤ : الألفاظ الواردة في الأخبار على عرفهم ، فما علم حاله في عرفهم جرى
الحكم بذلك عليه ، وما لم يعلم يرجع فيه
الصفحه ٣٣٢ :
حدّ المحصورة
واحتمال العقاب في واحد لا ينافي القطع بالعقاب في الجميع ، ففي هذه الصور الصغرى