الصفحه ٣١٤ :
يؤيد انّ العلم
بالتكاليف أوسع بما ورد في الأخبار.
وأمّا الإشكال الثاني (١) فقد تركه المحقّق
الصفحه ١٢٠ : ، فانّها مبقاة عليه وموكولة
إليه ، فمن هذا الطريق يوصل إلى علم بجميع الأحكام الشرعية في جميع مسائل أهل
الصفحه ٤٢٨ : بين قطعي الإحراز ، كما في مورد
العلم الإجمالي بحرمة أحد الأمرين أو وجوبه فينطبق الكبرى على الصغرى
الصفحه ٥٧٥ : إلا أنّه صرّح به في حاشيتها ووجه الحاجة إلى القيد واضح.
(١)
وعندئذ ينقلب العلم الإجمالي الأوّل
الصفحه ٤٤٧ : ما ذكره الأعلام.
أقول
: الحقّ التفصيل بين العلم الوجداني بوجود تكاليف في البين بحيث لا يرضى المولى
الصفحه ٣٣٧ :
الأُخرى.
المقدمة الأُولى
العلم إجمالاً بثبوت تكاليف كثيرة فعلية
في الشريعة.
وهذه المقدمة أسقطها
الصفحه ١٣٦ : ـ بناء على شمول قوله : كلّ
شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه لأطراف العلم
الصفحه ٥٠٧ : أيضاً منجّز فضلاً عن العلمين التفصيلي أو
الإجمالي ، وينحصر الكلام في الصورة الثانية.
بيانه انّه إذا
الصفحه ٥٤٤ : ـ
موهوماً ، لا يعتني به العقلاء ولا يترتب على العلم بالتكليف في المجموع أثر.
ويلاحظ
على الثاني : أنّ
الصفحه ٣٩٣ :
وشرب الخمر للتداوي.
وقد أجاب المحقّق النائيني عن الإشكال
بقوله : إنّ المرفوع في جميع الأشيا
الصفحه ٦٢٣ :
الكلام في مقتضى الأُصول
العملية
الكلام في مقتضى الأُصول العملية يختص
بما إذا لم يكن في المقام
الصفحه ٤٨٨ :
مورد البراءة. (١)
إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ الكلام يقع في
مقامات ثلاثة :
أ : دوران الأمر بين
الصفحه ٤٨٩ :
الإنسان مخيراً
تكويناً وهو خيرة المحقّق النائيني.
٥. الحكم بالتخيير عقلاً ، مع جريان
الأُصول
الصفحه ١١١ : علم إجمالاً بوجوب شيء أو حرمته. فالمكلّف متمكن من
الموافقة الالتزامية في جميع الصور ، غاية الأمر إن
الصفحه ١٠٩ :
). (٣) قيل : نزلت في الزبير ورجل من
__________________
١. تهذيب الأُصول :
٢ / ٤٥ ـ ٤٦.
٢. نهاية