الصفحه ٦٧٠ :
خاتمة في شرائط جريان
الأُصول
وقبل الخوض في المقصود لابدّ من تفسير
العنوان ، وهو انّ الشرط في
الصفحه ٤٩٤ :
الإباحة بمدلولها المطابقيّ تنافي المعلوم بالإجمال ، لأنّ مفاد أصالة الإباحة ،
الرخصة في الفعل والترك وذلك
الصفحه ٥٢٠ : : أنّ الضابطة في تنجّز العلم الإجمالي
هو أن يكون محدثاً للتكليف على كلّ تقدير ، حتى يحصل العلم بالتكليف
الصفحه ٤١ : ;
يعدّ علم الفقه من أهمّ المعارف وأسناها
حيث يتكفل بيان الحلال والحرام ، والمنجيات والمهلكات ، ثم يليه في
الصفحه ٣٤٨ : بالخبر الواحد والأُصول التي تثبت حجّتها بالدليل من مصاديق هذه
المرتبة.
٢. الامتثال العلمي الإجمالي
الصفحه ٥٢١ : .
وبعبارة
أُخرى : إنّ الميزان في تنجّز العلم الإجمالي
أن يتعلّق العلم الإجمالي بشيء لو تعلّق به العلم
الصفحه ٥٦٠ : اندراج
الطرفين تحت عنوانين
لا يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي
اندراج الطرفين تحت عنوان واحد كالنجاسة
الصفحه ٥١ : .
يلاحظ
عليه : أنّ المراد من العلم بالتكليف أو
الشكّ فيه ـ كما صرّح به الشيخ هو العلم بنوع التكليف كخصوص
الصفحه ٥٣٧ : بالاجتناب عن المحرمات مطلقة غير معلقة ،
والمعلوم تقييدها بالابتلاء في موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من غير
الصفحه ٥١٦ : العلم الإجمالي في التدريجيات كالعلم الإجمالي في الدفعيات ، فلا فرق عند
العقل بين العلم بربوية أحد
الصفحه ٤٩ :
القضاء بين العلمين
لا يخفى انّ التقسيم الثلاثي لا يخلو من
محسِّنات :
١. انّه تقسيم طبيعي في
الصفحه ٤٨ :
الأُصول العقلية من
البراءة والاشتغال والتخيير.
إنّ كلامه قدسسره
مركّب من شقين قد تخلص في
الصفحه ٣١٦ : ».
ج : كونه وارداً على الأُصول العملية
ورافعاً لموضوعها مثلاً لو كان مقتضى سائر الأُصول هو الاحتياط في الجز
الصفحه ١٥١ : لكن غير منجّزة ) إلا إذا علم به أو أدت إليه
الأمارة ولا تعارض بين الفعلي المعلق الذي لم يحصل فيه الشرط
الصفحه ٢٤٠ : الأُصول والعقائد ، والآية الثانية وردت في غير مورد الأحكام
، لكن الآية الثالثة مطلقة تشمل الفروع ، بشهادة