الصفحه ٥٦٩ :
٣. لو علم إجمالاً بنجاسة أحد المائعين
، ثمّ علم إجمالاً بوقوع نجاسة إما في أحدهما أو في الإنا
الصفحه ٥١١ :
٢. الترخيص بالبراءة العقلية
وهل يجوز التمسّك بالبراءة العقلية
والترخيص في ارتكاب أطراف العلم
الصفحه ٦٧١ : الشبهات وإن لم
يكن في المورد علم إجمالي ولا حجّة شرعية.
٢. الاحتياط فيما إذا كان في المورد علم
إجمالي
الصفحه ٥١٥ : الحرام منه بشخصه.
وبهذا ثبت انّه لم يثبت أيّ ترخيص في
أطراف العلم الإجمالي من الشبهة التحريمية. بقي
الصفحه ٢٦٣ :
) (٤) ، وتوضيحه بالعظم لغاية المبالغة.
ومحط البحث في الآية هو الموضوعات
الخطيرة ، فلا يستخدم فيها إلا العلم
الصفحه ١٥ : ص ).
( ١٥٠٥ : چهل سؤال ) في علم الحساب ، نسخه منه في الخزانة الرضوية من موقوفة
(١١٦٦) أوله ( اين رسالة مشتمل
الصفحه ٣٣ : ص ).
( ١٥٠٥ : چهل سؤال ) في علم الحساب ، نسخه منه في الخزانة الرضوية من موقوفة
(١١٦٦) أوله ( اين رسالة مشتمل
الصفحه ١٨٢ :
غامضة عالية لا تكاد تصل إليها أفكار أُولي الأنظار غير الراسخين في العلم.
يلاحظ
عليه : أنّ احتواءه على
الصفحه ٤٩٣ :
الظاهري ، تخيير في
المسألة الأُصولية.
وثانياً
: أنّ التخيير العقلي ، لا يختص بما إذا كان الملاك
الصفحه ٣٤٦ : أنّ لكلام
المحقّق الخراساني في المقام مقاطع ثلاثة :
١. لا مانع من جريان الأُصول في عامة
الموارد
الصفحه ٤٤٦ : الإجمالي الأوّل كما في المثال ، ففي مثله لا يكون العلم الثاني
مؤثراً في رفع التنجز عن الإناء المشكوك وإن
الصفحه ٣٣٦ :
) (١) أو للإجماع كما لا يجوز الرجوع إلى
الأُصول من استصحاب وبراءة ، لعدم جواز الرجوع إلى الأُصول عند العلم
الصفحه ٤٤٨ : ضيقها لا يعم إلا
مواردهما. وبعبارة أُخرى : في المقام علم إجمالي بالمحرمات واسع الأطراف وهو العلم
الصفحه ١٥٣ : الخراساني بقوله : « فقد
انقدح بما ذكرنا انّه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأُصول
الصفحه ٣٥٢ : القسم الثاني ، أعني : ما يجب فيه عقد القلب إن حصل العلم ، أمّا
الانسدادي فلعدم جريان مقدماته الخمس في