الصفحه ٥٠٨ : ، فالترخيص في صورة
العلم الإجمالي كالترخيص في صورة الشك ، كاشف عن رفع اليد عن الحكم الواقعي على
فرض وجوده
الصفحه ٥٤٥ : .
المقام الثاني : ما هو الدليل
على عدم تنجّز العلم بالتكليف في غير المحصورة؟
وربما يقال : لم يرد عنوان
الصفحه ٢٨٨ : السؤال للعمل بالجواب تعبداً ، كما يقال في
العرف : سل إن كنت جاهلاً ، ويؤيّده أنّ الآية واردة في أُصول
الصفحه ٤٤٩ : الانطباق على المعلوم إجمالاً أو مظنونه أو محتمله
، كما لا يخفى.
نعم لو كان الميزان في الانحلال هو
العلم
الصفحه ٢٦٠ : شكّ أنّ الجهالة تستعمل في معنى السفاهة ، لكنّها في الآية ليست بهذا المعنى
، بل هي فيها بمعنى عدم العلم
الصفحه ٢٤١ : تلك الأدلّة تقتضي إلقاء احتمال الخلاف وجعل الخبر محرِزاً
للواقع ، فيكون حاله حالَ العلم في عالم
الصفحه ٥٠٥ : .
ومنشأ الأقوال الثلاثة هو اختلاف
أنظارهم في مدى تأثير العلم الإجمالي بالنسبة إلى الأمرين.
الصفحه ٤٢١ :
كتابنا « كليات في
علم الرجال ». (١)
أقول
: إنّ ظاهره هو جزمه بصدورها عن الإمام ، ولكنّه كما
الصفحه ٣١٣ : انّه لو كان عدد التكاليف الموجودة في دائرة العلم
الإجمالي الكبير مساوياً مع العدد المعلوم في دائرة
الصفحه ٨ : .
( ١٤٦١ : چگونه روحهاى محكم
وزنده بسازيم؟ ) في علم النفس والأخلاق
من حيث التربية. ترجمه بالفارسية عن الأصل
الصفحه ٢٦ : .
( ١٤٦١ : چگونه روحهاى محكم
وزنده بسازيم؟ ) في علم النفس والأخلاق
من حيث التربية. ترجمه بالفارسية عن الأصل
الصفحه ١٣٤ : .
٣. ما ذكره سيدنا الأُستاذ قدسسره هو انّ المراد من العلم الإجمالي في
مبحث القطع ، غيره في مبحث الاشتغال
الصفحه ٥٦٨ : أنّه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي ، كونه محدِثاً للتكليف على كلّ تقدير ،
حتى يحصل منه علم بتكليف فعليّ
الصفحه ٥٢٢ : ء الأمر بالاجتناب عن الباقي.
حاصله
: أنّ الميزان في تنجّز العلم الإجمالي ، هو أن يتعلّق بشيء لو تعلّق
الصفحه ٥١٢ : جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي بتقسيم الأحكام إلى قسمين ، لكن العرف
يتلقى الترخيص فيه ، ترخيصاً