الصفحه ٤٦٢ : والمشكوكة ،
وعندئذ تصل النوبة إلى الأُصول الحكمية فلا تجري أصالة الحلية ، لأنّ الأصل في
اللحوم الحرمة
الصفحه ٤٩٧ :
٤. في تقديم محتمل الأهمية
إذا قلنا بالتخيير فهل يستقل العقل به
مطلقاً ، سواء كان أحدهما أقوى
الصفحه ٦٥٢ : إطلاق ،
تصل النوبة إلى الأُصول العملية ، فيقع الكلام في مقتضى القاعدة الأوّلية أوّلاً ،
ثمّ في مقتضى
الصفحه ٢١٩ : دعوى الإجماع ، وقد ذكر في أُصول الغنية ما يكون
مبـرِّراً لهذا النوع من دعوى الإجماع (١).
٥. ابن
الصفحه ٤٦ :
فيما لا نصّ فيه وطرحت فيه الأُصول العملية لعلّ اللّه سبحانه يوفقنا على استعراض
جديد لهذه المسائل.
في
الصفحه ٢١٢ : : إنّ
في الفقه مئات
__________________
١. فوائد الأُصول :
٣ / ١٤٩ ؛ درر الأُصول : ٢ / ٣٧٢
الصفحه ١٤٨ : : لوجاز العمل بالخبر الواحد في
الفروع لجاز العمل به في الأُصول ، فلو أخبر أحد من اللّه سبحانه لزم قبوله
الصفحه ١٥٨ : الغاية فنعم المراد ، وإلا تكون هنا صورة حكم لا حكم شرعي.
نعم لا يبعد أن يكون للشارع في مجاري
الأُصول
الصفحه ٣٢٩ : الأُصوليين
ذكره الشيخ في العدّة عند البحث في
حجّية الخبر الواحد فقال : « إنّ في العقل وجوب التحرز من
الصفحه ٦٥ : من المسائل الأُصولية التي يستدلّ بها على الحكم الشرعي ، ويمكن
أن يكون النزاع في كون هذا الفعل ، أعني
الصفحه ٢٠٢ :
وهذه الآية هي التي تمسّك بها الشافعي
على حجّية الإجماع في رسالته أُصول الفقه.
ووجه
الاستدلال
الصفحه ٤٢٧ :
الأخباري والأُصولي إنّما هو في الصغرى أي ورود البيان وعدمه لا في الكبرى.
وثانياً
: إنّ اتّفاق العقلا
الصفحه ١٥٩ : أو المتضادتين في آن واحد ومثلهما الحب والبغض حرفاً
بحرف.
الجواب
: أمّا في موارد الأمارات والأُصول
الصفحه ٣٧٧ : : انّ البحث في المقام ليس
كلامياً دائراً مدار الاستحقاق وعدمه ، بل أُصولي يدور حول المؤمّن للعذاب
الصفحه ٤٧٨ : : « فعمله أو فعله » : هو الأمر بالفعل والعمل
كما هو الشأن في غالب الجمل الخبرية الواردة في بيان الأحكام