الصفحه ٣٧٢ :
للترجيح ، فيدخل الزائد على المقدار المتيقن فيما لا حجّة فيه ، فيرجع إلى أصل
البراءة.
أمّا
الثاني
الصفحه ٦١٤ :
التقديرين فالوجوب
أو الحرمة تارة نفسيان وأُخرى غيريان فيقع الكلام في مقامات أربعة :
١. حكم
الصفحه ٦١٥ :
فإنّه شكّ في تقيد
الصلاة بشيء.
ويمكن أن يقال : إنّه إذا أخذ العنوان
موضوعاً بما هو هو فالمرجع
الصفحه ٦٤٣ : إذا انكشف الخلاف برفع الجهل وعود الذكر ،
يحكم على الصلاة بالقبول من دون إعادة إلا في الأُمور الخمسة
الصفحه ٦٥٠ :
وروى أيضاً في باب « السهو عن الركوع »
بإضافة قوله : « ركعة » بعد قوله : « المكتوبة » (١) وعنوان
الصفحه ٣٦٦ :
الحكم الواقعي ،
الكلي والجزئي لا مطلق الشكّ ، فخرج الشكّ في عدد الركعات الذي هو موضوع للبناء
على
الصفحه ٣٦٩ : الاحتياط كما مثلنا ، أعني : إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمة شيء آخر ،
فانّ المعلوم في المقام هو الجنس ، أي
الصفحه ٣٩٣ :
وشرب الخمر للتداوي.
وقد أجاب المحقّق النائيني عن الإشكال
بقوله : إنّ المرفوع في جميع الأشيا
الصفحه ٤٥٠ :
في أيّ طرف من
الأطراف ، وأمّا إذا كان الميزان هو تنجز الحكم في أحد الطرفين ، فالانحلال حقيقي
لتنجز
الصفحه ٥٤١ :
الملاك إنّما يستكشف
من خطاب المولى ، ومع عدمه ، كما في الخروج القطعي عن محلّ الابتلاء ، ومع الشكّ
الصفحه ٥٦٨ : ، فيجب الاجتناب عن الجميع بغية الاجتناب عن النجس
في البين.
يلاحظ
عليه بما مرّ في الأمر الأخير
: من
الصفحه ٦٤٤ : في خمسة.
يلاحظ
عليه : أنّ مرجع زيادة الجزء المأخوذ بشرط
لا ، وإن كان إلى النقيصة وفقدان الوصف أي
الصفحه ٦٧١ : ، وإلا
لايصدق عليه عنوان الاحتياط.
وأمّا موارده فتحصر في المواضع التالية
:
١. الاحتياط المطلق في
الصفحه ١٦٧ : المعاني في ذهن المخاطب سواء كانت المعاني حقائق أو مجازات ، فلو
قال : رأيت أسداً ، فرسالته إحضار انّ
الصفحه ٣٣٣ :
الثاني
: ليس الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور والمنهي عنها وإنّما هي تابعة
لمصالح في نفس