الصفحه ٥٤٧ : عجز المكلّف فلا يلازم عدم
حرمتها ، عدمَ وجوبها ، وجواز مخالفتها احتمالاً.
ألا ترى أنّه لو كان له
الصفحه ٥٦٣ : ء التعبد بلزوم الاجتناب عن النجس ، أو انّه موضوع مستقل
له حكم خاص وامتثال وعصيان مستقل ، نسب الأوّل إلى ابن
الصفحه ٦٠٢ : له إذا كان مقدمياً توصلياً وأمّا
الأكثر فأمره صالح للتقرّب ، لأنّه إمّا هو الواجب ، أو كونه مشتملاً
الصفحه ٦٢٨ : النسيان ، فمقتضى إطلاقه هو عدم التكليف ببقية الأجزاء ، فإنّه ليس في البين
إلا تكليف واحد تعلّق بجملة
الصفحه ٣٨١ : : ( فَلَمّا زاغُوا أَزاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ
وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الفَاسِقِين
). (٣)
فإضلاله
الصفحه ٤١٤ : عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الناس في سعة ما لم يعلموا »
والظاهر انّ « ما » ظرفية ، دخلت على
الصفحه ٥٩٥ :
وإن
شئت قلت : إذا كان وجوب الأجزاء بعين وجوب الكل
وكان امتثال كلّ جزء امتثالاً تدريجياً له ، فوجوب
الصفحه ١٦٣ : بَيِّن ) (٢)
وقوله عزّ اسمه : (
إِنْ
عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطان بِهذا أَتَقُولُونَ عَلى اللّهِ ما لا
الصفحه ٢٧١ :
يشمله الحكم بلا تأخير ، ولكن يثبت بفضل تصديق الشيخ موضوع ثان ، وهو خبر المفيد
عن الصدوق ، له وجوب تصديق
الصفحه ٥٧١ : ، وحاصلها : انّ كلاً من
الطرف والملاقى والملاقي ( بالكسر ) صالح لجريان أصلين في كلّ واحد منها :
١. أصالة
الصفحه ٤٥٤ :
ناحية الموضوع (
حياة الزوج ). ثانيهما : استصحاب وجوب الإنفاق من ماله وهو أصل كلي جار في ناحية
الصفحه ٣١٣ :
وحينئذ يقع الكلام في بيان ما هو
الميزان للانحلال وعدمه.
أقول
: الميزان في الانحلال وعدمه هو
الصفحه ٥٠١ :
الأصل الثالث :
أصالة الاحتياط
وقبل الدخول في المقصود نذكر أُموراً :
الأمر
الأوّل : انّ حصر
الصفحه ٥٧٠ : الطهارة والحلّ في الملاقي ـ بالكسر ـ سليم عن
معارضة أصالة الطهارة في المشتبه الآخر ، وحلّيته ، بخلاف أصالة
الصفحه ٤٠٠ :
مخالفة النذر فلا
حنث ولا كفارة. (١)
يلاحظ
عليه : أنّ كلامه إمّا في عالم الإثبات
والاستعمال أو