الصفحه ٤٦٨ :
وإمكان الاحتياط في
المورد موقوف على وجود الأمر ، المتوقف على الحسن ، لأنّ المفروض استكشاف الأمر
الصفحه ٤٩٠ : يكون منجّزاً له. ولكن هنا
احتمالاً آخر ، وهو احتمال لزوم التعبّد في الظاهر بأحد الحكمين تعييناً أو
الصفحه ٥٢٦ : تعالى : ( وَما أُمروا
إِلاّ ليعبُدوا اللّه ) ولا فرق في هذه الجهة بين التعبّدي والتوصلي ، لأنّ الغرض
الصفحه ٥٥٥ : له ، أو قصد الجميع من أوّل الأمر ، وبين ما إذا انجر
الأمر إليه ، فلا مجوز في الصورتين الأُولتين دون
الصفحه ٥٦٧ :
٣. اختلاف الملاقي في كثير من الأحكام
عن الملاقى ، فلو ولغ كلب في إناء يجب تعفيره ، ولو لاقاه شي
الصفحه ٥٨٤ : وغرضاً ، طاعة وامتثالاً ، ولا استقلال له في شيء من الأُمور الثلاثة ،
كالشكّ في وجوب الصلاة مع السورة
الصفحه ٦٥٥ : ء
الموضوع ونسبة الواجد للجزء المتعذر ، بالنسبة إلى الفاقد له كنسبة موضوع طرأ عليه
التغيير في بعض أحواله
الصفحه ١٠٥ : يسمّى بالفعلي الحتمي ، أي
ما ليس له حالة انتظارية حيث تحقق فيه المقتضي ووجدت الشرائط وعدمت الموانع
الصفحه ١٣٨ : ، يجوز له إنشاؤه بكلا اللفظين مع إمكان تحصيل العلم بما يقع به
النكاح ، وأمّا ما أورد عليه الشيخ بأنّه قام
الصفحه ٢٢٩ :
الأكابر بالرواية في
عصر الحضور أو بعده في عصر الغيبة يورث الوثوق بصدورها.
وهذا المقدار كاف في
الصفحه ٣٣٥ : ) ، ابن السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض ـ قدّس اللّه أسرارهم ـ وحاصله :
انّه لا ريب في وجود واجبات
الصفحه ٤٢٧ :
يجب عليه الاحتياط
في سبيل تحصل أغراض المولى المحتمل ، ففي صورة الشكّ يحكم العقل بوجوب الاحتياط
الصفحه ٤٩١ : أولى من دفع المفسدة ، كنجاة النفس المحترمة إذا استلزمت التصرف
في مال الغير.
٢. انّ القاعدة فيما إذا
الصفحه ٥٠٥ :
الكلام في الشبهة التحريمية
من الشكّ في المكلّف به
إذا اشتبه الحرام بغير الواجب ومسائلها
أربع
الصفحه ٥٨٠ :
الثالث : في تقدّم الامتثال
القطعي على التعليقي
إذا كان الواجب المشتبه ، أمرين مترتبين
شرعاً