الصفحه ٨٢ : ، فالقاتل والمقتول في النار » ، قيل :
يا رسول اللّه هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال : « لأنّه أراد قتله
الصفحه ١٤٧ : وليس قسيماً له ، فانّ التوالي المتوهمة تعدّ أُموراً ممتنعة
في صفحة الوجود والتكوين ، وكون مورد الإمكان
الصفحه ٢٠١ :
وهذه هي مشاورته الثانية في معركة أُحد
حيث شاور أصحابه ، ليقف على كيفية مجابهة المشركين وأُسلوب
الصفحه ٢٦٩ :
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أجاب عن هذا
الإشكال بوجوه ثلاثة :
١. انّ قوله : « صدّق العادل في كلّ
الصفحه ٣٢٨ :
يستغني عنهما
المتعاملون أباحهما ، فرخّص في السلم ورخص في العرايا مع أنّ كلاًّ منهما حسب
الأحكام
الصفحه ٣٧٣ : مالك ولا يجوز لنا التصرف في ملك الغير إلا بإذنه ». (١)
وأمّا المسألة الثانية ، فالبحث فيها عن
حكم
الصفحه ٤٤٠ :
الاحتياط ». (١) واللسان : لسان النصح.
وهاتان الروايتان ظاهرتان في الاستحباب.
ب : ما هو ظاهر
الصفحه ٥٢٠ :
لو اضطر إلى أحدهما المعيّن يجب
الاجتناب عن الطرف الآخر ، وذلك لأنّ التكليف فيه محدود بحدّ الاضطرار
الصفحه ٥٨٢ : الخنثى هو الذي له ذكر وفرج امرأة ، وينقسم إلى مشكل وغير مشكل ، فما فيه
علامات الذكورية أو الأُنوثية يحكم
الصفحه ٦٣٨ :
الأوّل : قاعدة من زاد في
صلاته
١. ما رواه الكليني بسند صحيح عن زرارة
وبكير بن أعين ، عن أبي
الصفحه ٦٢ : للطريق مدخليّة في موضوع
الحكم ، فله أن يتصرّف في
__________________
١. الفرائد : ١ ،
طبعة رحمة اللّه.
الصفحه ١٠٠ : اكتفى ببيان
أقسام الأوّل ، ونحن نقتفيه ، فنقول : إنّ له أقساماً :
١. أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع
الصفحه ٢٦٠ : شكّ أنّ الجهالة تستعمل في معنى السفاهة ، لكنّها في الآية ليست بهذا المعنى
، بل هي فيها بمعنى عدم العلم
الصفحه ٣١١ :
قلت
: إنّ للخبر دوراً في إفادة الاطمئنان ، ولذلك اعتبرنا من الضعيف ، القسمين
الأوّلين.
وهذا هو
الصفحه ٣٢٣ : دليل آخر.
٣. بيع السرقفلية : قد شاع بين الناس
انّ المستأجر إذا استأجر مكاناً وسكن فيه مدّة فيصبح له