الصفحه ١٩١ : وجده من الاستعمالات والمحاورات ، وليس له إعمال
النظر والرأي ، فيكون داخلاً في باب الشهادة فتعتبر فيه
الصفحه ٣٣٢ : :
أ : انّ العقل لا يتوقف في الحكم إذا
كان الموضوع ممّا له به صلة.
ب : انّ في تجويز توقف العقل عن إصدار
الصفحه ٤٦٧ : الإرشادية فلا
طاعة لهذا الأمر الإرشادي ولا ينفع في جعل الشيء عبادة ، إذ لا إطاعة له حتى يقصد
إطاعته
الصفحه ٤٩٦ :
الجمعة إلى شهر بين كونه محلوف الفعل أو الترك ، فعلى القول بأنّه بدئي ، ليس له
في الواقعة الثانية اختيار
الصفحه ٥٣٨ : حاصله :
فإن
قلت : المخصص المجمل المتصل يسري إجماله
إلى العام ولا ينعقد له ظهور في جميع ما يحتمل
الصفحه ٦٦٨ : المحتملات ، لأنّ الإنسان في صلاة واحدة لا يخلو من فعل وترك والمخالفة
القطعية غير ممكنة. (١)
يلاحظ
عليه
الصفحه ٥٣ : جعل فيه ملاك البراءة والاشتغال عدم
نهوض دليل على ثبوت العقاب أو نهوضه من غير نظر إلى كون الشكّ في
الصفحه ٢٥٢ : مفهومه انتفاؤه
عند انتفاء الوصف ، بمعنى كون المخبر عادلاً. وهذا سار في كلّ وصف لا ثالث له ،
كما في قوله
الصفحه ٢٨١ : المتخلّف سواء حصل له العلم أو لا.
والاستدلال مبني على وجود الإطلاق في
ذينك الجانبين مع أنّ ورودهما في
الصفحه ٣٣٨ : اللّه متوفر وواف بمعظم الفقه على
وجه لا يلزم الرجوع في غير مورد الخبر إلى الأُصول العملية محذور الخروج
الصفحه ٤٨٥ :
الشكّ في الحرمة في
مورد آخر.
أمّا
الثاني : كتقديم الأهم محتملاً وإن كان أضعف
احتمالاً على غير
الصفحه ٤٩٥ :
أحدهما المخيّر فلا
رافع لهذا الاحتمال إلا الأصل.
٢. انّ الرجوع إلى الأصل في كلا
الجانبين يخالف
الصفحه ٥٢١ : إلى واحد لا بعينه ، فالتكليف الموجود في البين منجزاً
ولا يجوز له شرب النجس بحجّة الاضطرار على كلّ
الصفحه ٥٤٦ :
المقام الثالث : ما هو
الدليل على سقوط العلم الإجمالي في غير المحصورة؟
قد استدل على سقوطه بوجوه
الصفحه ٦٧٢ :
في شروط جريان البراءة
يقع الكلام في تحقيق شروط جريان البراءة
العقلية في مواضع ثلاثة :
الأوّل