الصفحه ٤٦١ : عدم جريان أصالة الصحة في تصرّف غير الولي في مال
اليتيم ، أو بيع الوقف لاحتمال عروض مسوّغ له وما ذلك
الصفحه ٥٥٩ : الطرف ولم يكن محدثاً له إذا كان المعلوم في الطرف الآخر
لا يكون هناك علم فعلي بالحكم أوّلاً ، ولا تتعارض
الصفحه ١٣٤ : تامة للتنجز أو مقتض له ، فلو قلنا بالأوّل ، يترتب عليه بطلان جعل
الترخيص في بعض أطرافه ، وحينئذ لا يبقى
الصفحه ١٣٧ :
بعض الأطراف ،
احتمال له ، لاحتمال انّ الطرف المرخّص فيه حرامٌ في الواقع ، فيكون محكوماً
بحكمين
الصفحه ١١ : بهذا العنوان من شيخه المولى عبد الكريم في (١٠٧٦) ولعل
المؤلف غير هؤلاء والله أعلم.
( ١٤٨٠ : چور لالين
الصفحه ٢٩ : بهذا العنوان من شيخه المولى عبد الكريم في (١٠٧٦) ولعل
المؤلف غير هؤلاء والله أعلم.
( ١٤٨٠ : چور لالين
الصفحه ٢١٦ : ، والطوسي ، والحلبي صاحب
الغنية ، والحلّي صاحب السرائر ـ قدّس اللّه أسرارهم ـ.
إنّ الامعان في كتبهم يثبت
الصفحه ١٥٣ :
الواقع يكون المؤدّى
نفس الواقع ، وإن أخطأ يكون كلاماً مكذوباً على لسان الدولة.
نعم ما أفاده في
الصفحه ١٥٦ :
__________________
١. الرسائل : ٤٣١ ،
خاتمة في التعادل والترجيح ، طبعة رحمة اللّه.
الصفحه ٣٢٤ : تقرر في
الشرع انّ ما لم يثبت له الوضع الشرعي يحال إلى العرف جرياً على العادة المعهودة
من ردّالناس إلى
الصفحه ٥٣٧ :
والأكثر مصداقاً
فالابتلاء له مصداق قطعي ، كما إذا دار أمر الماء بين الإناءين الّذين يريد
استعمال
الصفحه ١٦٠ : ، والالتزام بكون مؤدّاه حكم اللّه في حقّه وهذان الأثران لا
يترتبان في ظرف الشكّ في الحجّية ، لأنّ الاستناد إلى
الصفحه ٣٥٢ :
٢. هل يجوز العمل بالظن
الانسدادي في العقائد؟
لا يجوز العمل بالظن الانسدادي ولا
بالظن الخاص في
الصفحه ٤٨٣ : مقدمة له ، فلا يعلم بحصول الواجب إلا بترك الفرد المشكوك مقدمة ، وأمّا في
الأُوليين فليس هناك مقدمة وذوها
الصفحه ٦٣٦ :
إذا عرفت ذلك ، فلو أتى المصلّي بشيء
يشك في قاطعيته كالتجشّؤ فيستصحب بقاء الهيئة الاتصالية وهذا